حتّى يحيي من مات على دينه ويرجعهم عنه . وفي المرتد الفطري [1] من أنّه يقتل ولا يستتاب ، أي : لا تقبل توبته ، مع كونه مأمورا بالتوبة . وقوله تعالى * ( فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا ) * [2] * ( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ ) * [3] أي : ظهور القائم ، على ما في تفسير الإمام عليه السّلام [4] * ( لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً ) * [5] . وما ورد [6] من تكليف المصوّرة يوم القيامة بالنفخ في الصورة ، وتكليف الظلمة بردّ المظلمة ، وقوله تعالى * ( ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً ) * [7] ، بل الظاهر من نفس أدلَّة الرفع ، بل صريح بعضها مثل : « ما حجب الله علمه عنه فهو موضوع » [8] ، و « ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » [9] أنّ المرفوع خصوص ما كان من قبل الله لا من قبل نفسه ، حتى السهو والنسيان وخطأ المجتهد ، وخوف الجبان والوسواس وكثير الشكّ ، وقطع القطَّاع وظنّ الظنّان . وعلى ذلك فلا يستباح شيء من المقدّمات الاختياريّة المفضية بالاضطرار إلى إعانة الظلمة والأشرار والكفّار ، بل يجب التخلَّص ، منها مقدّمة للتخلَّص عمّا يترتّب عليها من الإعانة المحرّمة ولو كانت اضطرارا ، إلَّا إذا اضطرّ أيضا إلى نفس المقدّمة المفضية إلى الحرام . ولو لا ذلك الاضطرار لم يستبح شيء من الحرف والصناعات والتجارات والزراعات أصلا ورأسا ، إذ ما من شيء منها إلَّا
[1] الوسائل 18 : 544 ب « 1 » من أبواب حدّ المرتد . [2] غافر : 85 . [3] الأنعام : 158 . [4] تفسير العسكري عليه السّلام : 478 . [5] الأنعام : 158 . [6] الوسائل 12 : 220 ب « 94 » من أبواب ما يكتسب به ح 6 . [7] الحديد : 13 . [8] الوسائل 18 : 119 ب « 12 » من أبواب صفات القاضي ح 28 . [9] الوسائل 5 : 353 ب « 3 » من أبواب قضاء الصلوات ح 13 .