محرّمة ، بل من حيث محبّة بقائهم . . إلخ » . ) * * [ أقول : ] وفيه وأيضا : ما تقدّم من أنّ تقييد حرمة نفس المعاملة فيه بحرمتها من حيث المحبّة ، وتقييد حيث المحبّة بالمحبّة الخاصّة المحرّمة من حيث قصد الإعانة في الظلم ، أو الإعانة المنصرفة إلى خصوص الإعانة المستمرّة الدائمة ، خلاف الظاهر والأصل الأصيل ، وانصراف بلا صارف ولا دليل . بل الظاهر من تعليل الحرام بالأمر العامّ تعميمه الحرام ، لا تخصيصه بغير المقام ، وصرفه عن المرام . وبعبارة : ظاهر الرواية - خصوصا بمعونة أنّ الأخبار كالقرآن تفسّر بعضها بعضا - أنّ نفس الكراء والمعاملة معهم حرام لسبب وعلَّة أنّه مستلزم لعموم المحبّة ، ومطلق الركون والتولَّي والمودّة المحرّمة لمن حادّ الله ورسوله ، والمنافية للتبرّي وهجر أهل الفسوق والمعاصي ، كما يدلّ عليه بالعموم والأولويّة نصوص الكتاب والسنّة المتواترة في وجوب هجر الفاسق والتبرّي منه ، بل التبعّد من ساحة أهل المعاصي ، والنظر في وجوههم ، والركون إليهم ، والقعود معهم ، والمداهنة معهم ، فضلا عن المعاملة والإعانة لهم ، كقوله * ( ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) * [1] * ( فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) * [2] * ( واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ) * [3] * ( ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّه مِنْهُمْ ) * [4] * ( والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ) * [5]