responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 215


* ( وإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لأَبِيه وقَوْمِه إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ) * [1] . إلى غير ذلك ممّا لا يخفى كتابا ولا سنّة من النصوص [2] المستفيضة المتواترة التي لا معارض لها ولا صارف ، كما في رسالة آيات الظالمين الدالَّة بعمومها على عموم حرمة إعانة الظالم مطلقا ولو في المباحات .
وأمّا حرمة إعانة في الظلم فلا اختصاص له بالظلم ، بل الإعانة على مطلق الإثم والعدوان حرام ، بل الإعانة على الظلم إنّما هو من عين الظلم المحرّم عقلا ، الآبي من التخصيص قطعا ، بخلاف مطلق الإعانة ولو في المباحات ، فإنّه وإن حرم نفسا مطلقا إلَّا أنّه كسائر المحرّمات النفسيّة الشرعيّة مخصّصة بمثل قوله تعالى * ( إِلَّا مَنْ أُكْرِه وقَلْبُه مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ ) * [3] و * ( إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ) * [4] * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * [5] * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * [6] * ( وما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ولكِنْ ذِكْرى ) * [7] أي : لأجل الموعظة وذكر الآخرة ، أو لدفع ضرر وإضرار ، أو لتأليف قلب ، أو إتمام حجّة ، أو لتفريج كربة عن مؤمن أو فكّ أسره ، كما في المستفيضة الآتية ، أو نحو ذلك من الضرورات المبيحة للمحظورات ، وموارد اللطف الواجب على الحكيم من تقريب العباد إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية .
ومن هنا سرى الخلط والوهم إلى مثل المصنّف ومن تقدّمه من صاحب



[1] الزخرف : 26 .
[2] الوسائل 12 : 127 ب « 42 » من أبواب ما يكتسب به .
[3] النحل : 106 .
[4] آل عمران : 28 .
[5] البقرة : 173 .
[6] الحج : 78 .
[7] الأنعام : 69 .

215

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست