معرض الغرق . ومنها : السياحة في الصحاري والبلاد ، لكن لخصوص تجارة أو زيارة أو تحصيل عبرة أو صنعة مشروعة لا غير مشروعة ، كسياحة القلندريّة والصوفيّة ، لمزيد العلَّية والضلالة الأبديّة . والدليل عليه قوله تعالى * ( فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ ) * [1] و * ( السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ ) * [2] ، وقوله عليه السّلام : < شعر > تغرّب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرّج همّ واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد [3] < / شعر > ومنها : الدعابة والمزاح ، لقوله عليه السّلام : « ما من مؤمن إلَّا وفيه دعابة » [4] . وكان فيه صلى الله عليه وآله دعابة [5] . وكان صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسرّه [6] . وفي الحديث : « إن الله يحبّ المداعب في الجماعة بلا رفث » [7] أي : الممازح فيه بلا فحش . « قيل : وما الدعابة ؟ قال عليه السّلام : المزاح وما يستملح » [8] . ولكن من المعلوم ولو بشاهد حال المؤمن والمعصوم أنّ المطلوب من الدعابة والمزاح إنّما هو خصوص ما يسرّ ولا يضرّ . ومنها : الاستئناس والتنزّه والتفرّج بالمفرّحات والمفرّجات المباحة ، من الطيور والنساء والبنين والمياه والخضر والرياحين ، ولكن بما لا يؤدّي إلى مثل السكر وتضييع العمر والإجحاف والإسراف في الإتراف المحرّم ، وذلك لأنّ
[1] التوبة : 2 . [2] التوبة : 112 . [3] ديوان أمير المؤمنين عليه السّلام : 45 . [4] الوسائل 8 : 477 ب « 80 » من أبواب أحكام العشرة ح 3 . [5] انظر مستدرك الوسائل 8 : 407 ب « 66 » من أبواب أحكام العشرة ح 1 . [6] الوسائل 8 : 478 ب « 80 » من أبواب أحكام العشرة ح 4 . [7] الوسائل 8 : 478 ب « 80 » من أبواب أحكام العشرة ح 5 . [8] الوسائل 8 : 477 ب « 80 » من أبواب أحكام العشرة ح 3 .