ولو سلَّمنا خروج ما خرج بالنصّ والسيرة ، لكنّه لا يقدح في عموم حرمة البقيّة وأصل الكليّة . فإخراج النصّ والسيرة للهو المسابقة والرياضة وملاعبة الزوجة والصبيان عن حرمة اللهو واللعب والبطلان ، لا يقضي بإخراج ملاهي الچائي والوافور والعكار [1] والقليان ، فضلا عن الدفّ والرقص في العرس والختان ، فإنّها من عمل الشيطان ، وشبهة لا تصادم العقل والبرهان . * قوله : « أمّا اللعب فقد عرفت أنّ ظاهر بعض ترادفهما » . * أقول : بل الأظهر من اللغة والعرف عدم ترادفهما ، وأنّ الباطل الذي لا فائدة فيه من فعل الجوارح هو اللعب ، ومن الكلام هو اللغو ، ومن الأعمّ منهما هو اللهو . ولهذا يقيّد تارة بلهو الحديث ، واخرى بفعل اللهو . بقي الكلام في مستثنيات المقام ما لم يتعرّض له الأعلام ، كما تعرّضوا لمستثنيات الكذب في الغيبة وسائر ما تقدّم من عناوين الحرام . فنقول : من المستثنيات بالأدلَّة الثلاثة السبق والرماية والملاعبة للنسوان ، خصوصا الصبيان ، بالهزّ واللعب واللغو والإلهاء ، لإنامة اليقظان بقدر الإمكان . ومنها : الرياضة بالمصارعة والمسابقة والركض والمشي بالأقدام ، وحمل الأثقال وجرّ الأجرام ، للأغراض العقليّة ورفع الأمراض الرطوبيّة . ولكن لمّا كان المسوّغ لذلك منحصرا في الضرورة قدّر بقدرها كمّا وكيفا ، وبما إذا انحصر إصلاح سوء المزاج في خصوص هذا اللهو من العلاج ، وإلَّا فلا ضرورة مع المندوحة ، ولا يضيق المجال مع سعة الحال ووجود الأبدال ، إلَّا بفرض المحال بانتفاء الحلال . ومنها : السباحة ، لنصوص استحبابها ، وأنّ من حقوق الولد على والده تعليمه السباحة ، خصوصا لسكَّان سواحل البحار والأنهار الكبار التي هي
[1] كذا في النسخة الخطَّية مهملة ، ولعلَّها تصحيف : السيگار ، وهي السيجارة .