المسوّغ له من قوله تعالى * ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) * [1] ، ومن العقل الحاكم بإباحة كلّ ما فيه منفعة خالية عن أمارة المضرّة ، مقيّد بنصوص * ( ولا تُسْرِفُوا ) * [2] والإسراف أمر يبغضه الله ، وأنّه أمارة المضرّة ، وبفحوى النهي عن صيد اللهو المعلَّل بعموم : « ما للمؤمن والملاهي ، إن المؤمن لفي شغل شاغل » [3] . وممّا ذكرنا يندفع ما توهّم استثناؤه بسيرة أهل الزمان ، من ملاهي الچائيّ والقليان ، والوافور والقهوة والفنجان ، وجلوس القهاوي بكبر وطغيان ، وهل هو إلَّا من عمل الشيطان ، وسفاهات يونان ، وإسراف وتبذير وخسران ، ومضعّفات العقل والأبدان بل الإيمان ، سيّما الوافور الموجب للفتور في الجنان والأركان ، المبتدعة في البلدان لتضييع العمر والحرمان ، والتبعيد عن الطاعة والجنان ، والتقريب إلى العصيان والنيران ؟ أم هو من حكمة لقمان ، وأتباع إمام الزمان والتأسّي بخلفاء الرحمن . فيا أيّها الثقلان هل يستوي الحقّ والبطلان ، والربح والخسران ، والفسق والإيمان ، مثل الفريقين كالأعمى والأصمّ والبصير والسميع هل يستويان ؟ ومنها : ما توهّمه بعض الأعلام تبعا لجهّال العوام من استثناء ما لم يقصد به اللهو الحرام من الملاهي والآثام ، كضرب الطبول للإفهام ، والأطواب للإعلام ، وتشديد الحروب والاقتحام ، أو لتعظيم الإمام ، وشعائر الإسلام ، والمشعر الحرام ، بزعم الإكرام والاحترام ، إنّما هو من بدع الإسلام في تحليل الحرام ، وهتك الإمام بزعم الإكرام ، والإعظام بأعظم الآثام ، كما هو دأب العوام ، ضرورة أنّ الأحكام تابعة لأساميها لا لقصود فاعليها ، وإلَّا لصحّ العدوان بقصد الإحسان ، والسرقة