بالمسابقة بالحمار ، كما يدلّ عليه استدلال الإمام عليه السّلام على جوازه في ذيل الخبر [1] باستثناء الخفّ والحافر . * قوله : « فجعل إبليس وقابيل المزاعف والملاهي » [2] . * [ أقول : ] وفي المجمع : « في الحديث أنّ الله بعثني لأمحق المعازف والمزامير » [3] جمع معزف ، بكسر الميم ، وهي الدفوف وغيرها ممّا يضرب بها . * قوله : « القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور والسيرة » . * أقول : أمّا شذوذه ومخالفته المشهور فقد عرفت منعه جدّا في صريح السرائر [4] بأنّ اللاعب بجميع الأشياء قبيح ، واللاعب بها فاسق لا تقبل شهادته . وصريح خبر تحف العقول : « وكلّ ملهوّ به حرام » [5] . وعموم تعليل المنع عن صيد اللهو بقوله عليه السّلام : « ما للمؤمن والملاهي ، إنّ المؤمن لفي شغل » [6] . وما عن المجلسي [7] من نفي الخلاف عن حرمة مطلق اللهو . بل وعن الأردبيلي وغيره في شرح الإرشاد [8] نقل الإجماع عليه ، بل قد استظهر المستند [9] الإجماع المحقّق عليه . وأمّا السيرة فالكاشف منها غير موجود قطعا ، خصوصا في مقابل عموم الآيات والروايات الرادعة لها ، والموجود منها غير كاشف ، لأنّها سيرة الجهّال وأهل الضلال ، المتجاهرة حتّى في ضروريّ الحرمة من أقسام اللهو واللعب .
[1] تقدم ذكر مصدره في هامش ( 1 ) ص : 204 . [2] الوسائل 12 : 233 ب « 100 » من أبواب ما يكتسب به ح 5 ، وفيه وفي المكاسب : المعازف بدل المزاعف . [3] مجمع البحرين 3 : 318 . [4] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 1 ) ص : 205 . [5] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 2 ) ص : 204 . [6] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 3 ) ص : 157 . [7] تقدّم ذكر مصادرها في الهوامش ( 2 - 4 ) ص : 205 . [8] تقدّم ذكر مصادرها في الهوامش ( 2 - 4 ) ص : 205 . [9] تقدّم ذكر مصادرها في الهوامش ( 2 - 4 ) ص : 205 .