responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 205


فكيف تقبل شهادته ؟ وإنّما أورد لفظ الحديث إيراد لا اعتقادا » [1] . بل في المستند [2] عن حقّ اليقين للمجلسي وغيره نفي الخلاف عن حرمة مطلق الملاهي . بل عن الأردبيلي في شرح الإرشاد [3] وغيره نقل الإجماع عليه ، بل استظهر هو الإجماع المحقّق عليه .
ومنها : موافقة الخبر للتقيّة ومذهب العامّة وأخبارهم من جواز المسابقة بالطيور والقدم والمصارعة ، وأنه صلى الله عليه وآله سابق عائشة بالقدم مرّتين سبق في إحداهما وسبق في الأخرى [4] ، وأنّه صلى الله عليه وآله صارع ثلاث مرّات كلّ مرّة على شاة فصرع خصمه في الثلاث وأخذ ثلاث شياه [5] ، ، وأنّه صلى الله عليه وآله قال : « أعلنوا النكاح بالغربال » [6] يعني : الدفّ . وقال صلى الله عليه وآله : « الفصل بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ » [7] . وعن أبي هريرة أنّ الخليل إبراهيم عليه السّلام : « اختتن بعد ثمانين سنة بالدفّ » [8] . إلى غير ذلك من مزخرفاتهم غير اللائقة بصبي عاقل ، فضلا عن رئيّ [9] عادل ، فضلا عن نبيّ كامل ، مظهر أوصاف الكمال ومرآة صفات ذي الجلال .
ومنها : احتمال أن يكون المراد بلعب الحمام في خبر الجواز اتّخاذها للاستئناس بها ، أو لإنفاذ الكتب ، أو للفرخ ، أو لتنفير الشياطين ، أو نحو ذلك من المصالح المسوّغة ، كما احتمله بعض الأعلام .
أقول : بل واحتمل الغلط في نسخ الحمار بالحمام ، وكون المراد : لا بأس



[1] السرائر 2 : 124 .
[2] مستند الشيعة 2 : 637 .
[3] مجمع الفائدة 8 : 41 .
[4] سنن أبي داود 3 : 29 ح 2578 .
[5] تلخيص الحبير 4 : 162 ح 24 ح 2024 .
[6] تقدّم ذكر مصادرهم في هامش ( 3 - 5 ) ص : 166 .
[7] تقدّم ذكر مصادرهم في هامش ( 3 - 5 ) ص : 166 .
[8] تقدّم ذكر مصادرهم في هامش ( 3 - 5 ) ص : 166 .
[9] فلان رئيّ قومه : صاحب رأيهم ووجههم . أساس البلاغة : 149 .

205

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست