responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


هذا القبيل ، فإنّ حرمة الكذب شرعيّ لا عقليّ حتّى يترجّح الأقلّ مطلقا .
* قوله : « إلَّا أنّه يمكن القول بالعفو عنه » .
* أقول : إمكان العفو شرعا عن الكذب ذي المصلحة مع إمكان التورية وعدم توقّف المصلحة على الكذب ، مبنيّ على ما ذكرنا من عدم مخرجيّة التورية عن الكذب ، أو على عدم كون الكذب علَّة تامّة للقبح العقليّ ، بل هو مقتض لقبحه ، حتّى يجوز طرد المانع منه شرعا أو عقلا ، وإلَّا فالعلَّة التامّة للقبح العقلي يأبى من التخصيص والعفو عنه قطعا .
* قوله : « لأنّ النسبة بين هذه المطلقات » .
* [ أقول : ] أي : ما دلّ على جواز الكذب مطلقا مع الاضطرار - وهو عدم التمكَّن من التورية - وعدمه ، وبين جواز كلّ ما اضطرّ إليه من الكذب وغيره .
« عموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب . فتأمّل » .
لعلَّه إشارة إلى منع استبعاد التقييد ، لكن لا بما ذكر بعد بقوله : « هذا مع إمكان منع الاستبعاد » ، بل بأنّ المقيّد بالاضطرار لا ينحصر في مثل الخبر الأخير الأعمّ من وجه حتّى يستبعد التقييد به ، بل بما قبل الآخر ، وهو قوله عليه السّلام : « إذا حلف الرجل لم يضرّه إذا أكره أو اضطرّ إليه » [1] ، فإنه أخصّ مطلقا من سائر المطلقات ، فلا يستبعد تقييدها به .
أو إشارة إلى منع أصل التقييد لا استبعاده ، بما عرفت من أنّ تقييد مطلق جواز الكذب بصورة الاضطرار - وهو عدم معرفة التورية - إنّما يصحّ لو كانت التورية مخرجة عن الكذب ، وقد عرفت عدم مخرجيّته عن كذب ما هو ظاهر في الكذب بوجه ، وأنّ اعتبارها في خصوص الحالف كذبا على القول به لعلَّه لخصوص تبعيد الحلف باللَّه عن بعض مراتب الكذب الصريح ، تحفّظا على مزيد



[1] الوسائل 16 : 137 ب « 12 » من أبواب كتاب الإيمان ح 18 .

201

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست