إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
هذا القبيل ، فإنّ حرمة الكذب شرعيّ لا عقليّ حتّى يترجّح الأقلّ مطلقا . * قوله : « إلَّا أنّه يمكن القول بالعفو عنه » . * أقول : إمكان العفو شرعا عن الكذب ذي المصلحة مع إمكان التورية وعدم توقّف المصلحة على الكذب ، مبنيّ على ما ذكرنا من عدم مخرجيّة التورية عن الكذب ، أو على عدم كون الكذب علَّة تامّة للقبح العقليّ ، بل هو مقتض لقبحه ، حتّى يجوز طرد المانع منه شرعا أو عقلا ، وإلَّا فالعلَّة التامّة للقبح العقلي يأبى من التخصيص والعفو عنه قطعا . * قوله : « لأنّ النسبة بين هذه المطلقات » . * [ أقول : ] أي : ما دلّ على جواز الكذب مطلقا مع الاضطرار - وهو عدم التمكَّن من التورية - وعدمه ، وبين جواز كلّ ما اضطرّ إليه من الكذب وغيره . « عموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب . فتأمّل » . لعلَّه إشارة إلى منع استبعاد التقييد ، لكن لا بما ذكر بعد بقوله : « هذا مع إمكان منع الاستبعاد » ، بل بأنّ المقيّد بالاضطرار لا ينحصر في مثل الخبر الأخير الأعمّ من وجه حتّى يستبعد التقييد به ، بل بما قبل الآخر ، وهو قوله عليه السّلام : « إذا حلف الرجل لم يضرّه إذا أكره أو اضطرّ إليه » [1] ، فإنه أخصّ مطلقا من سائر المطلقات ، فلا يستبعد تقييدها به . أو إشارة إلى منع أصل التقييد لا استبعاده ، بما عرفت من أنّ تقييد مطلق جواز الكذب بصورة الاضطرار - وهو عدم معرفة التورية - إنّما يصحّ لو كانت التورية مخرجة عن الكذب ، وقد عرفت عدم مخرجيّته عن كذب ما هو ظاهر في الكذب بوجه ، وأنّ اعتبارها في خصوص الحالف كذبا على القول به لعلَّه لخصوص تبعيد الحلف باللَّه عن بعض مراتب الكذب الصريح ، تحفّظا على مزيد
[1] الوسائل 16 : 137 ب « 12 » من أبواب كتاب الإيمان ح 18 .