responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 198


في نصوص تقيّة الإمام المعصوم المنزّه عن كلّ نقص وحرام ، فإنّه وإن لم يجب عليه التورية فيها للخروج عن الكذب الحرام ، إلَّا أنّه يجب لمزيد التنزيه والاعتصام ، اللائق بمراتب الإمام ، وخلفاء الملك العلَّام . ومع ذلك لم يلتزم أحد من الأعلام بلزوم التورية في أخبار التقيّة على كثرتها بشيء من التأويل وإن بعد ، بعد الحمل على التقيّة بمجرّد موافقة العامّة ، وهو أقوى شاهد صدق على المطلوب .
وقد استدلّ المصنّف على كون التورية مخرجة عن الكذب بوجوه :
منها : قوله : « ولذا صرّح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة بأنّه يورّي بما يخرجه من الكذب . . إلخ » .
وفيه أوّلا : ما سيأتي منه من منع مسلَّمية وجوبها إلَّا على ظاهر ما نسبه إلى المشهور في خصوص الضرورة الملجئة إلى الحلف كاذبا ، وأنّ مقتضى إطلاقات أدلَّة الترخيص في الحلف كاذبا عدم اشتراط التورية فيها أصلا ورأسا .
وثانيا : لو سلَّمنا ، فإنّما هو في خصوص الضرورة المجلئة إلى الحلف كذبا ، لا مطلق موارد الضرورة إلى الكذب بغير الحلف ، فضلا عن موارد عدم الضرورة . وحينئذ ، فيحتمل أن يكون اعتبارها في خصوص الحلف على تقدير تسليمه لأجل التبعيد عن هتك عظم الحلف باللَّه المنهيّ بالاختيار ولو كان صادقا ، فإنّ التورية وإن لم تخرجه عن حقيقة الكذب بالجملة ، إلَّا أنّه يبعّده عن الحقيقة في الجملة ، ومن البيّن أنّ الضرورات المبيحة للمحظورات كما تقدّر بقدرها كمّا فكذا تقدّر بقدرها كيفا ، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقّن من جواز الحلف للضرورة بكيفيّة التورية لا مطلقا .
ومنها : ما استدلّ به المصنّف أيضا من سلب الكذب عن تورية إبراهيم عليه السّلام

198

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست