responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 196


مطلقا كما عن المشهور ومختار المصنّف ، أو بالدلالة مطلقا كما عن بعض الأفاضل ؟ وجوه بل أقوال . وثمرة النزاع تظهر في جواز الكذب للمورّي مطلقا حتى لغير التقيّة والضرورة المبيحة للمحظورات على المشهور ، وعدم جوازه على القول الآخر إلَّا لمسوّغ شرعيّ أو عقليّ .
وأمّا شقوق الأقسام والأمثلة ففي هذا الشكل :
أ ) الصدق هو المطابق للواقع 1 - بالدلالة والإرادة معا كقول الشيعي : عليّ أمير المؤمنين ، فإنّه صدق على القولين بالدلالة والإرادة .
2 - بالدلالة كقول السنّيّ : عليّ أمير المؤمنين ، مورّيا : من قبل الناس ، صدق على غير المشهور بالدلالة ، كذب على المشهور بالإرادة .
3 - بالإرادة كقول الشيعيّ : عمر أمير المؤمنين ، مورّيا : بالجور ، صدق على المشهور بالإرادة والتورية ، كذب على غير المشهور بالدلالة .
ب ) الكذب اللامطابق للواقع .
1 - كقول الشيعيّ : عمر أمير المؤمنين ، مورّيا كذب على القولين بالدلالة والإرادة .
2 - كقول السنّيّ : عمر أمير المؤمنين كذب على غير المشهور بالدلالة صدق على المشهور بالإرادة .
3 - كقول السنّيّ : عليّ أمير المؤمنين ، مورّيا كذب على المشهور بالإرادة صدق على غيره بالدلالة .
وأمّا تحقيق الحقّ من الأقوال ، فيترجّح كون الخبر المخالف للواقع بجميع أقسامه الخمسة المتداخلة في ثلاثة من الستّة كذبا حقيقيّا ، للتبادر ، وصحّة السلب . ويصدّقه وجوه

196

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست