بعوض ، بخلاف انصرافه إلى المقامرة بالآلة ، نظرا إلى أنّ الآلة اسم يبعد أخذه في مفهوم الفعل ، بخلاف العوض والمراهنة ، فإنّه من سنخ الفعل ، وانصراف الفعل إلى الفعل كانصراف الاسم إلى الاسم ممكن ، بخلاف انصراف كلّ إلى غير سنخه . < فهرس الموضوعات > [ المسألة السادسة عشرة القيادة من الكبائر ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « وهي ، من الكبائر » . * أقول : والدليل على حرمته وكونه من الكبائر كلّ من الأدلَّة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى * ( ويَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ والْمُنْكَرِ ) * [1] * ( ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ ) * [2] ، وفحوى * ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ ) * [3] الآية . ومن السنّة ما ورد [4] في حدّه ، وفي تفسير [5] الواصلة والمستوصلة . ومن الإجماع ما ادّعاه جماعة من الإجماع صريحا على حرمته ، وعدّه في عداد الكبائر المجمع عليه . ومن العقل كونه من أعظم مقدّمات الحرام المحرّمة عقلا وشرعا . < فهرس الموضوعات > [ المسألة السابعة عشرة القيافة وهو حرام في الجملة ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « هو الذي يعرف الآثار » . * أقول : تعريفه بذلك مأخوذ من صرف ادّعائهم معرفة الآثار ، كتقسيم السحر بتسخير الكواكب والأفلاك والجنّ والملائك ، أخذا من صرف دعاويهم الباطلة وخرافاتهم العاطلة وأكاذيبهم المجعولة ، التي يصدّقهم الجاهل الغافل عنها ، كدعوى الصوفيّة الطريقة والمرشديّة ، والكشفيّة الكشف ، والعرفانيّة المعرفة ، والحكميّة الحكمة . فالحقّ تعريف القائف بمدّعي معرفة الآثار لا حقيقة ، وهو الاستناد في
[1] النحل : 90 . [2] المائدة : 2 . [3] النور : 19 . [4] الوسائل 18 : 424 و 429 ب « 1 و 5 » من أبواب حدّ السحق والقيادة . [5] الوسائل 12 : 94 ب « 19 » من أبواب ما يكتسب به ح 3 .