responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 189


عقولهم » [1] . وقوله عليه السّلام في باب الروضة من الكافي : « والله لو لا أن يقول الناس إنّ محمدا استعان بقوم فلمّا ظفروا بعدوّه قتلهم ، لقدّمت كثيرا من أصحابي وضربت أعناقهم » [2] .
وروى العامّة [3] والخاصّة عنه صلى الله عليه وآله ، كالصدوق في المجالس ، أنّه قال : صلى الله عليه وآله لعليّ : « يا عليّ والله لو لا أنّي أخاف أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في المسيح ، لقلت فيك اليوم قولا لا تمرّ بملإ إلَّا أخذوا التراب من تحت قدميك يتبرّكون به » [4] .
* قوله : « وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد » .
* أقول : نفي الجواز بدلالة الاقتضاء في منفيّات الحقيقة المتعذّرة في لسان الشارع ، إن لم يكن أقرب من نفي الصحّة فلا أقلّ من دخوله في عموم حذف المتعلَّق ، وهو نفي مطلق الحكم الشرعي ، سواء كان وضعيّا أو تكليفيّا ، لأنّ التخصيص يحتاج إلى مخصّص والانصراف إلى صارف ، والأصل عدمه .
* قوله : « وعلى تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحّة » .
* [ أقول : ] فيه : أنّ الاحتمال المبطل للاستدلال إنّما هو المورث للإجمال ، وقد عرفت أنّ نفي الجواز التكليفي إن لم يكن أظهر فلا أقلّ من دخوله في عموم حذف المتعلَّق ، أعني : نفي مطلق الحكم الشرعي الأعمّ منهما .
* قوله : « العوض أيضا غير مأخوذ فيه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى إمكان الفرق بانصراف فعل القمار إلى خصوص المقامرة



[1] الكافي 1 : 23 ح 15 ، وفيه : إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلَّم إلخ .
[2] الكافي 8 : 345 ح 544 .
[3] علل الحديث 1 : 313 ح 941 ، وليس فيه : لا تمرّ بملإ إلخ ، بل فيه بدله : وذكر الحديث .
[4] أمالي الصدوق 86 ح 1 ، وص 489 ح 9 .

189

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست