خصوصا في غير حال الضرورة ، وإلَّا لحلّ جميع المحرّمات المحلَّلة حال الضرورة حتى الخمر والعذرة . أقول : بل المحلَّلة لاضطرار التداوي والاستشفاء من الأمراض ، فضلا عن الحافظة للرمق وهلاك النفس ، في حيّز التأمّل ، بل المنع جدّا ، بعد الاستخباث الراجع إلى تنفّر الطبع السليم منه . ولعلّ فرض المنفعة فيه مع ذلك في بعض الأخبار مجرّد فرض ، أو ضرب من التقيّة والمماشاة الزعميّة مع الزاعمين نفعها جهلا مركَّبا ، كجواب قوله تعالى : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ ) * [1] بقوله * ( قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ومَنافِعُ لِلنَّاسِ ) * [2] . وأمّا رواية الجعفري : « أبوال الإبل خير من ألبانها » [3] - فمضافا إلى ضعفه وشذوذه ، ومخالفة الضرورة ، ومعارضة الشهرة ونصوص الكتاب والسنّة وعموم : « حرّمت عليكم الخبائث » - لا تقاوم عمومات المنع . * قوله : « لأن الأول نصّ في عذرة الإنسان . . إلخ » . * [ أقول : ] وجه نصوصيّة كلّ من اللفظين المتّحدين في خلاف معنى الآخر هو اختلاف حكميهما بما لا يحتمل لغيرهما . * قوله : « وفيه ما لا يخفى من البعد » . * [ أقول : ] وجه البعد نصوصيّة لفظ السحت والحرام - على خلاف لفظ النهي - في التحريم ، بخلاف النهي ، فإنه ظاهر فيه محتمل للكراهة . * قوله : « وأبعد منه ما عن المجلسي . . إلخ » . * [ أقول : ] وجه الأبعديّة لعلَّه من جهة أبعديّة فرض عدم الانتفاع بالعذرة في بلد السائل ، لأنه قال في السؤال : « إنّي أبيع العذرة » [4] ، فلو لم تكن العذرة منتفعة
[1] البقرة : 219 . [2] البقرة : 219 . [3] الوسائل 17 : 87 ب « 59 » من أبواب الأطعمة المباحة ح 3 . [4] الوسائل 12 : 126 ب « 40 » من أبواب ما يكتسب به ح 2 .