بها فيها لم يكن كسبه بيعها . * قوله : « حمل خبر المنع على التقيّة ، لكونه مذهب أكثر العامّة » . * [ أقول : ] ووجه أبعديّته أقربيّة حمل خبر الجواز على التقيّة من العكس ، لأنه مذهب أبي حنيفة [1] وأبي يوسف [2] المعاصرين لزمان الصادق عليه السلام ، بخلاف خبر المنع ، فإنه مذهب الشافعي [3] ومالك [4] ، والتقيّة منهما أبعد ، خصوصا بلفظ السحت الصريح في التحريم . * قوله : « من وجوه لا تخفى » . * [ أقول : ] كضعف الخبر ، وشذوذه ، وعدم مقاومته المعارض الأصحّ الأشهر الناقل . * قوله : « إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر » . * أقول : بل ويكفي الجابر المتقدّم له من شهرة المتأخّرين ، وإرسالهم العمومات إرسال المسلَّمات ، وضابطة كلَّية للتفريعات . * قوله : « وفيه نظر » . * أقول : وجه النظر ما تقدّم من العمومات والإجماع المنقول على الإلحاق . وأيضا يمكن أن يكون سكوت الشيخ لتردّده في عذرة غير الإنسان ، فلا يظهر من السكوت القول بالجواز . * قوله : « الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة . . إلخ » . * أقول : ويدلّ عليه - مضافا إلى ما في المتن من الشهرة والإجماع المنقول - السيرة القطعيّة من المسلمين على الوقود بها وبيعها وشرائها من غير نكير ، وعموم
[1] المغني 4 : 327 . [2] انظر فتح العزيز ( المجموع ) : ج 8 ص 113 . [3] الحاوي الكبير 5 : 383 . [4] المغني 4 : 327 .