* [ أقول : ] وفيه : أن الضرورة المسوّغة للشرب بقاعدة « أن الضرورة تتقدّر بقدرها » إنما تكفي في جواز البيع حال الضرورة ، لا مطلقا الذي هو محلّ النزاع ، وإلَّا لحلّ جميع المحرّمات بواسطة حلَّها عند الضرورة ، ما عدا حرمة الدم الذي لا تسوّغه الضرورة . * قوله : « يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة » . * [ أقول : ] لا يقال : إن تخصيصها بحال الاضطرار معلوم من النصّ والضرورة ، وأمّا تخصيصها بحال الاختيار فأين مخصّصة ؟ لأنّا نقول : تخصيصه بحال الاختيار في المعنى تعميم للحالتين ، بمقتضى العموم والأولويّة في حال الاضطرار ، بخلاف العكس . مضافا إلى أنّ مقتضى قاعدة كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس ومجازا في المقتضي عنه المبدأ وفيما لم يتلبّس بعد هو كون المراد بجهة المنفعة والصلاح إنما هو المنفعة والصلاح الفعلي ، لا الشأني ولا المنقضي ، خصوصا البعيد منهما . لا يقال : لو كان المدار على المنفعة والصلاح الفعلي لما صحّ شراء ما يصلح للشتاء في الصيف وبالعكس ، بل لا يصحّ شراء العقاقير والأدوية قبل حال المرض ، لعدم الحاجة والمصلحة الفعليّة فيها قبل أوان الحاجة . لأنّا نقول : المدار في المنفعة والصلاح الفعلي على النوع لا خصوص الأشخاص ، والوجود الفعلي للنوع إنما هو بوجود الأشخاص والأفراد . وهذا أوضح ما استفيد من النصوص مدارا وميزانا مائزا بين ما يجوز وما لا يجوز بيعه ، من حيث الطرد والعكس والجامعيّة والمانعيّة . * قوله : « بل لأن المنفعة المحلَّلة للاضطرار وإن كانت كلَّية لا تسوّغ البيع » . * أقول : إذ لا ملازمة بين حلَّيّة الأكل للضرورة و ( عدم ) [1] حلَّيّة البيع ،
[1] ورد ما بين القوسين في النسخة الخطَّية ، وهو زيادة قطعا نشأت من طغيان قلمه الشريف قدّس سرّه .