تضاعف العقاب . * قوله : « والظاهر أنّ الردّ غير النهي عن الغيبة » . * [ أقول : ] وذلك الظهور الردّ والنصر والانتصار ، خصوصا بقرينة ما يترتّب عليه من كثرة الأجر والآثار في تخطئة المغتاب بأنّه غير مصاب ، لا مجرّد منعه عن الاغتياب الذي هو إبراز عيب المعاب ، فإنّ مجرّد ذلك ليس ردّا على المغتاب ، بل لا يخلو في نفسه عن نوع اغتياب ، وتصديق المغتاب فيما أعاب ، فكيف يترتّب عليه ذلك الثواب ؟ ! ومن هنا يظهر أنّ ردّ الغيبة على المغتاب الواجب على السامع لا يجوز بمثل : لا تكذب على أخيك ولا تتّهمه ، أو لا تفتر عليه ، أو قد فسقت ، أو لعنت ، أو نممت فيما نسبته ، أو * ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) * [1] * ( وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ) * [2] * ( هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ) * [3] فإنّ أمثال ذلك من باب ردّ الفاسد بالأفسد ، وانتهاك حرمة الحاضر لردّ انتهاك حرمة الغائب ، وهو أحد المحرّمين ، بل أقواهما غير الجائز من باب ردّ الغيبة ، وإن جاز من باب النهي عن المنكر المتوقّف عليه . ولا يجوز أيضا بمثل قولك لا تغتب ، أو لا تجهر بالسوء ، ولا تظهر معايب أخيك ، ولا تعيّبه بما فيه ، لاستلزامه تصديق المغتاب فيما أعاب ، نظير قول المولى لعبده : طلَّق زوجتك ، فإنّه إمضاء لعقده ، فلا يجب عليه الطلاق ، بخلاف ما لو قاتل : لم أمض عقدك ، فإنّه طلاق ، ونظير اجتهاد الشافعيّة [4] في مقابل نصوص : « التائب كمن لا ذنب له » [5] بأنّ التوبة عن ذنب إقرار به فيؤخذ به .
[1] الهمزة : 1 . [2] الجاثية : 7 . [3] القلم : 11 . [4] المغني لابن قدامة 12 : 81 . [5] الوسائل 11 : 358 و 360 ب « 86 » من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 8 و 14 .