responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


* [ أقول : ] ويمكن النظر فيه أولا بما في القوانين [1] وأصول المصنف [2] من أنّ أصالة الصحّة إنّما تقتضي الصحّة الفاعلي لا الحاملي .
وثانيا : سلَّمنا الصحّة الحاملي ، لكن مجراها فيما لم يكن الأصل فيه الفساد من الأفعال ، كالبيع والشراء ونحوهما ممّا يكون الصحّة والفساد فيه على السواء ، لا كبيع الوقف والربا والخمر والنجس والرشى والظلم والجور والزنا ممّا كان الأصل فيه الفساد والفحشاء ، إلَّا ما صحّ بإكراه أو استثناء ، خصوصا في هذه الأزمنة والبلاد ، الغالب فيها الفساد والجهل والعناد ، وسوء الفعال والاعتياد بالملاهي والرقاد ، لقوله عليه السّلام : « لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة ، فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال » [3] . وما في نهج البلاغة : « إذا استولى الفساد على الزمان وأهله ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل فقد غرّر » [4] . وقوله عليه السّلام : « إذا كان الجور أغلب من الحقّ ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا حتّى يعرف ذلك منه » [5] .
* قوله : « ولعلّ وجه زيادة عقابه أنّه إذا لم يرده تجرّي المغتاب على الغيبة ، فيصرّ على هذه الغيبة وغيرها » .
* أقول : مضافا إلى أنّ عدم ردّ المغتاب يوجب تجرّيه ، بل وإصراره عليه بغير حساب ، بل واستحلال ما عاب واغتاب ، إلى حدّ الارتداد والخلود في العقاب ، بل ويوجب سوء الظنّ والارتياب في كلّ ما لا يدركه من الحقّ والصواب ، ولو كان من كلام أولي الألباب وأحكام ربّ الأرباب . مضافا إلى أنّ كون السماع الجزء الأخير للعلَّة التامّة للاغتياب ، وكونه عمدة الأسباب ، كاف في



[1] انظر قوانين الأصول 2 : 126 .
[2] فرائد الأصول : 417 .
[3] الوسائل 8 : 502 ب « 102 » من أبواب أحكام العشرة ح 4 .
[4] نهج البلاغة : 489 رقم 114 .
[5] البحار 78 : 370 ، نقلا بالمضمون .

181

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست