إلى إطلاق نفس الآية ، وعموم * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [1] . بل قد عرفت أنّ التظلَّم بالمثل ولو عن حقّ الأولويّة خارج عن موضوع الظلم والغيبة اسما لا حكما ، فيكفي في جوازه العقل والأصل ، ولو لم يكن له عموم ولا نصّ . * قوله : « فالأحوط عدّ هذه الصورة من الصور العشر المتقدّمة [2] التي رخّص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب » . * أقول : أمّا الصور العشر المتقدّمة فهي ما جمعها في آخر الأمر الأوّل من معاني الغيبة بقوله : « ثمّ الظاهر المصرّح به في بعض الروايات [3] عدم الفرق في الغيبة بين ما كان نقصا في بدنه ، أو نسبه ، أو خلقه ، أو فعله ، أو قوله ، أو دينه ، أو دنياه حتّى في ثوبه ، أو داره ، أو دابّته » . وأمّا المراد من ترخيص الغيبة فيها لغرض صحيح فهو ما ذكره في الأمر الثالث فيما استثني من الغيبة بقوله : « واعلم . . إلخ » . * قوله : « فإنّ خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في الغيبة » . * [ أقول : ] وجه الأقوويّة أنّه قد يترتّب على ترك النصح بترك غيبة الخائن إتلاف المال والحال ، والنفوس والناموس ، المفوّضة إلى الخائن المستتر والفاسق المضمر ، بالوكالة والأمانة والشراكة والوصلة ، خصوصا بتوصية الأموات وتولية الموقوفات . وبواسطة ترك نصح المستشير وعدم التحذّر والتحذير من الخائن والشرير
[1] البقرة : 194 . [2] يلاحظ أن في المكاسب : الآتية ، بدل : المتقدّمة ، وتعليقة السيّد المحشّي « قدّس سرّه » تبتني على نسخته من المكاسب ، وهي نسخة مغلوطة ، والصحيح ما في المتن ، وهي عشر صور ذكرها في نفس الصفحة ، ابتداء من س : 18 . [3] مستدرك الوسائل 9 : 117 ب 132 من أبواب أحكام العشرة ح 19 .