يترتّب الضرر الخطير على المستشير ، بل والعذاب الكثير على الخائن الفقير ، بخلاف اغتيابه لأجل التحذّر والتحذير ، فليس فيه سوى التعبير عمّا فيه من التحقير وإظهار ما في الضمير . * قوله : « مع ظهور عدّة من الأخبار في وجوبه » . * [ أقول : ] كقوله عليه السّلام : « اذكروا المرء بما فيه ليحترزه الناس » [1] . * قوله : « واحتمال كونها متجاهرة مدفوع بالأصل » . * أقول : فيه أوّلا : أنّ أصالة عدم كونها متجاهرة بعد فرض كونها عاصية من قبيل الشكّ في الحادث ، المعارض فيه أصالة عدم التجاهر بأصالة عدم التستّر ، لا الشكّ في الحدوث حتى يعتبر فيه الأصل ، نظير الشكّ في كون المعصية الصادرة غيبة أو سبّا ، وكون الفاعل رجلا أو امرأة ، ممّا لا مجرى للأصل فيها عند العقل والعقلاء . وثانيا : أنّ أصالة عدم تجاهرها دليل حيث لا دليل على ظهور تجاهرها من عموم : « لا تدفع يد لامس » [2] ، مع فرض حبسها وتقييدها والمنع من الدخول عليها ، بل أيّ تجاهر أجهر من ذلك . وثالثا : سلَّمنا ، لكن مجرّد عدم ردّ غيبتها النبيّ صلى الله عليه وآله لا يدلّ على تقرير جواز غيبتها ، فإنّه إنّما يدلّ على تقريره لو لا رادع معلوم من مثل قوله تعالى : * ( ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * [3] الآية ، و * ( لا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ ) * [4] . ورابعا : سلَّمنا عدم رادع معلوم ، لكن عدم ردع النبيّ صلى الله عليه وآله إنّما هو من جهة عدم تحقّق الغيبة ، وهو إظهار العيب المستور عليه صلى الله عليه وآله ، لإحاطة علمه صلى الله عليه وآله بجميع
[1] جامع السعادات 2 : 321 . [2] الوسائل 18 : 414 ب « 48 » من أبواب حدّ الزنا ح 1 . [3] الحجرات : 12 . [4] النساء : 148 .