دون المتجاهر به في القبح . وإن لم يخصّص التجاهر بخصوص كبائر المعاصي ، بل بني على ظاهر إطلاقه التجاهر ولو بالصغيرة ، كان الحكم بجواز غيبة المتجاهر أولى بالإطلاق والعموم ولو فيما تستّر به ، سواء كان المتستّر به دون المتجاهر به أو فوقه . * قوله : « ففيه إشكال ، من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة فيمن لا يستنكف عن الاطَّلاع على عمله مطلقا . . إلخ » . * أقول : فيه ما عرفت أوّلا : من أنّ المتجاهر بالفسق - على ما هو الظاهر من إطلاقه ، والعلَّة المستنبطة من نصوصه - هو مطلق المتظاهر في مقابل المتستّر ، لا خصوص غير المستكره من ظهوره في مقابل المستكره منه ، وإلَّا لكان خارجا عن موضوع اسم الغيبة لا حكمه ، كالاستثناء المنقطع . وثانيا : سلَّمنا ، لكن إطلاق غير المستكره من تجاهر فسقه في بلد كاف في انسحاب حكمه إلى بلد التستّر والغربة ، لأنّ انسحاب حكم إطلاق التجاهر في مكان إلى المكان المتستّر فيه لا يقصر في الإطلاق من انسحاب حكم إطلاق التجاهر في معصية إلى المعصية المتستّر فيه ، خصوصا إذا كان دونه في القبح ، ومن الزمان المتجاهر فيه إلى الزمان المتستّر به ، كالأيّام والليالي المتبرّكة ، خصوصا إذا كان دونه في القبح ، ومن الحال المتجاهر فيه - كحال الغضب - إلى الحال المتستّر به ، خصوصا إذا كان دونه في القبح . فإطلاق التجاهر بالنسبة إلى معصية دون معصية ، وبالنسبة إلى زمان دون زمان ، وبالنسبة إلى حال دون حال ، وبالنسبة إلى ناظر دون ناظر ، إذا كان متساوي النسبة في إطلاق الحكم بالرخصة ، فكذلك بالنسبة إلى مكان دون مكان ، وبالنسبة إلى بلد دون بلد . فإذا اقتصر على التخصيص بالمتيقّن من حيث المكان ، فليقتصر عليه من حيث أفراد المعصية وأزمنتها وشاهديها وأحوال العاصي وحالاته ، ولا أظنّ التزم فقيه به .