النصوص ، والعلَّة المستنبطة منها أنّ من لم يراع حرمة ربّه العظيم لم يراع الربّ حرمته بين الناس . * قوله : « ومفهوم قوله عليه السّلام : « من عامل الناس فلم يظلمهم . . » [1] الحديث » . * [ أقول : ] لا يقال : إن هذا المفهوم أعمّ من المدّعى ، لاقتضائه استثناء مطلق الفاسق المصرّ ولو لم يتجاهر ، كما أفتى به المجمع [2] . لأنّا نقول : عموم هذا المفهوم معارض بعموم منطوق المستفيضة [3] المفرّقة بين المستور والظاهر ، ومخصّص بمفهوم « إذا جاهر الفاسق » [4] الخبر . * قوله : « وينبغي إلحاق ما يتستّر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح » . * أقول فيه : إن كان المدار في جواز غيبته على إطلاق : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة له » [5] - كما هو الأظهر - ، صحّ إلحاق ما استتر به بما تجاهر فيه مطلقا ولو كان فوقه في القبح لا دونه . وإن كان المدار فيه عليه تقييد إطلاق : « من تجاهر بالفسق » بخصوص المتجاهر فيه - نظرا إلى أنّ الحكم المتعلَّق بالوصف المناسب مشعر بالعلَّية - لم يصحّ إلحاق ما استتر به بما تجاهر فيه ولو كان دونه في القبح ، فضلا عن المساوي والأقبح . * قوله : « ولعلّ هذا هو المراد ب « من ألقى جلباب الحياء » [6] » . * أقول : فيه أنّه إن خصّص إلقاء جلباب الحياء - الذي هو كناية عن التجاهر والإعلان - بخصوص العظائم والكبائر من المعاصي ، كان الحكم بجواز الغيبة فيه أولى بالتخصيص بخصوص ما تجاهر فيه دون ما تستّر به ، ولو كان المتستّر به
[1] الوسائل 18 : 293 ب « 41 » من أبواب الشهادات ح 15 . [2] مجمع البيان 2 : 131 . [3] الوسائل 8 : 604 ب « 154 » من أبواب أحكام العشرة . [4] الوسائل 8 : 604 ب « 154 » من أبواب الأحكام العشرة ح 3 . [5] الوسائل 8 : 604 ب « 154 » من أبواب الأحكام العشرة ح 3 . [6] مستدرك الوسائل 9 : 129 ب « 134 » من أبواب أحكام العشرة ح 3 .