responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


وارثه ووليّه ؟ وجهان أقواهما الأوّل .
ثمّ الاستبراء من الإيلام والجناية على الحيوان بغير ما أبيح شرعا ، أو ما يضمنه الجاني لمالكه ، فهل هو بالتوبة والاستغفار من خالقها ، كما يقتضيه عموم [1] مكفّريّة التوبة والاستغفار ، أو بالتلافي عليها بالتوسعة والرفاهة في مأكلها ومشربها والفكّ والتخفيف والتخلية عن سبيلها لو أمكن ، أو ليس له مبرّئ شرعيّ سوى الجزاء والقصاص المقرّر لها في الحشر من المؤلم ، كما هو من شئون العدل وقضيّة عدله المنصوص في قصاص الحيوانات بعضها من بعض ، وقضيّة استصحاب حقّها إلى يوم الجزاء ؟
وجوه أظهرها الأوّل ، وأشبهها الأخير ، وأوسطها الوسط ، لما ورد من التوصية بالترفّه على الحيوانات أو فكَّها والشفاعة في عتقها ، كما في الروايات المستفيضة . منها : ما في بصائر الدرجات عن جابر الأنصاري قال : « بينما نحن يوما من الأيّام عند رسول الله قعود إذ أقبل بعير حتى برك ورغا وتسيل دموعه ، قال صلى الله عليه وآله : لمن هذا البعير ؟ قالوا : لفلان ، قال : عليّ به ، فقال له : بعيرك هذا يزعم أنه ربّي صغيركم وكدّ على كبيركم ، ثم أردتم أن تنحروه ، قالوا يا رسول الله : لنا وليمة فأردنا أن ننحره ، قال : فدعوه لي ، قال : فتركوه ، فأعتقه رسول الله ، فكان يأتي دور الأنصار مثل السائل يشرف على الحجر ، فكان العواتق يحسبن له حتى يجيء فيقلن : هذا عتيق رسول الله صلى الله عليه وآله ، فسمن » [2] .
* قوله : « فإنّ من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق » .
* أقول : هذه حكمة استثناء المتجاهر لا علَّة ، وإلَّا لم يحتج إلى استثنائه ، وخرج عن موضوع اسم الغيبة لا حكمه ، كالاستثناء المنقطع : فالعمدة في استثنائه



[1] تقدّم ذكر مصادره في هامش ( 4 ) ص : 168 ، البحار 75 : 257 ح 48 .
[2] بصائر الدرجات : 348 ح 5 .

171

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست