وهو الأظهر من قوله ، عليه السّلام : « كفّارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته » [1] ، والأشبه بالمثليّة والبدليّة بين العوض والمعوّض ، فإنّ الأشبه بالغيبة تداركه بالاستغفار للمغتاب بالفتح لا المغتاب بالكسر . ويؤيّده نصوص أرجحيّة الدعاء لإخوانه المؤمنين في ظهر الغيب من الدعاء لنفسه ، وقوله عليه السّلام : « إذا مات ابن آدم انقطع منه كلّ شيء ما عدا ثلاث : صدقة جارية ، أو ولد صالح يستغفر له ، أو علم ينتفع به » [2] . ثمّ الاستبراء من غيبة المملوك والصبيّ المميز المحرّم الغيبة هل هو بالاستحلال منه والاستغفار له ، أم من مولاه ووليه ، أم منهما معا ، أم التفصيل بين المملوك والصبيّ ، أم بين الاستحلال والاستغفار ؟ وجوه . والتحقيق أن يقال : أمّا الاستغفار له فلا مانع من مبرئيّته عن اغتياب كلّ من العبد والصبيّ ، بعد عموم المقتضي وإطلاق مبرئيّته . وأما مبرئيّة الاستحلال ، فإن قلنا بعموم قوله : « لا يجوز أمر الصبيّ حتى يبلغ » [3] وعموم قوله تعالى * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * [4] توقّف الاستحلال من المولَّى عليه على إجازة وليّه ، كما هو مقتضى القول بعدم صحّة عبادات الصبيّ ومعاملاته حتى يبلغ أو يجيزه الوليّ ، وإلَّا - أي : وإن لم نقل بعموم المنع والمانع - صحّ الاستبراء منهما كالاستغفار لهما من غير إجازة ، كما هو مقتضى القول بشرعيّة عبادات الصبيّ وصحّة معاملاته . ثمّ الاستبراء من الإيذاء والجناية على الميّت بغيبة أو ضرب أو نبش قبر بغير ما له مقدّر شرعيّ ، هل هو بالاستغفار والصدقة عنه ، أم بالاستحلال من