responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 170


وهو الأظهر من قوله ، عليه السّلام : « كفّارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته » [1] ، والأشبه بالمثليّة والبدليّة بين العوض والمعوّض ، فإنّ الأشبه بالغيبة تداركه بالاستغفار للمغتاب بالفتح لا المغتاب بالكسر .
ويؤيّده نصوص أرجحيّة الدعاء لإخوانه المؤمنين في ظهر الغيب من الدعاء لنفسه ، وقوله عليه السّلام : « إذا مات ابن آدم انقطع منه كلّ شيء ما عدا ثلاث :
صدقة جارية ، أو ولد صالح يستغفر له ، أو علم ينتفع به » [2] .
ثمّ الاستبراء من غيبة المملوك والصبيّ المميز المحرّم الغيبة هل هو بالاستحلال منه والاستغفار له ، أم من مولاه ووليه ، أم منهما معا ، أم التفصيل بين المملوك والصبيّ ، أم بين الاستحلال والاستغفار ؟ وجوه .
والتحقيق أن يقال : أمّا الاستغفار له فلا مانع من مبرئيّته عن اغتياب كلّ من العبد والصبيّ ، بعد عموم المقتضي وإطلاق مبرئيّته .
وأما مبرئيّة الاستحلال ، فإن قلنا بعموم قوله : « لا يجوز أمر الصبيّ حتى يبلغ » [3] وعموم قوله تعالى * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * [4] توقّف الاستحلال من المولَّى عليه على إجازة وليّه ، كما هو مقتضى القول بعدم صحّة عبادات الصبيّ ومعاملاته حتى يبلغ أو يجيزه الوليّ ، وإلَّا - أي : وإن لم نقل بعموم المنع والمانع - صحّ الاستبراء منهما كالاستغفار لهما من غير إجازة ، كما هو مقتضى القول بشرعيّة عبادات الصبيّ وصحّة معاملاته .
ثمّ الاستبراء من الإيذاء والجناية على الميّت بغيبة أو ضرب أو نبش قبر بغير ما له مقدّر شرعيّ ، هل هو بالاستغفار والصدقة عنه ، أم بالاستحلال من



[1] تقدّم ذكر مصادره في هامش
[4] ص : 168 .
[2] عوالي اللئالي 2 : 53 ح 139 ، نقلا بالمضمون .
[3] الوسائل 1 : 30 ب « 4 » من أبواب مقدّمة العبادات ح 2 . ( 4 ) النحل : 75 .

170

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست