responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 169


لإكراهه من الاستحلال أو الاعتذار منه ، بل ومن الإقرار بخطائه عند سامع غيبته ، خصوصا عند تعذّر الاستحلال منه بموته ونحوه ، أو عدم رضاه بالاستحلال إلَّا بطلب شيء زائد على الاستحلال من الأموال والأفعال .
ويؤيّده أيضا أنّ الاستغفار استحلال من مولى العبد المملوك ووليّ أمره ومالك رقبته ، وهو لا يقصر من الاستحلال من نفس العبد إن لم يكن هو الأولى بالعفو والاستعفاء .
ولو سلَّمنا عدم كون الاستغفار سببا مرضيا له ومبرئا عنه ، فلا أقلّ من كونه بدلا عنه كبدليّة المثل والقيمة عن العين المضمونة عند تعذّر ردّها ، وبدليّة ردّ العين المضمونة إلى ورثة الميّت ، بل لا يقصر عن بدليّة الصدقة شرعا عن اللقطة والمال المجهول المالك عند تعذّر الردّ إلى صاحبها .
ثمّ المراد من مبرئيّة استغفار المغتاب بالكسر للمغتاب بالفتح هل هو الاستغفار له على وجه النيابة ، أو الهديّة ، أو الصدقة ، أو التحيّة والزيارة ، أو الدعاء ؟
فهل يستغفر المغتاب بالكسر لنفسه بقصد النيابة عن المغتاب بالفتح كما يقضي عنه دينه وحجّه وصلاته وزكاته ؟
أو بقصد الهديّة بثوابه له ، كإهداء ثواب التلاوة وصلاة الزيارة للمزور وصلاة الوحشة للمدفون ؟
أو بقصد الصدقة عنه ، كالصدقة باللقطة والأموال المجهولة المالك عن صاحبها ؟
أو بقصد التحيّة ، كالزيارة والتسليم على وجه التعارف والتعظيم ؟
أو على وجه الدعاء له بالمغفرة ، كما يدعو لإخوانه المؤمنين بالمغفرة في ظهر الغيب ، في صلاة الليل وصلاة الميّت بقوله : اللَّهم اغفر لفلان ؟

169

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست