* أقول : فيه ما عرفت من عموم [1] أدلَّة تحريم الغناء وعدم المخصّص والمنزّل والصارف لها بوجه من الوجوه . مضافا إلى أصالة عدمها . ودعوى المصنّف دلالة الأخبار المتقدّمة على إناطة الحكم باللهو والباطل ، فقد عرفت ما فيه أولا : من كون الأمر بالعكس ، وهو إناطة الحكم فيها بالغناء لا غير . وثانيا : سلَّمنا ، لكن لا نسلَّم كون اللهو والباطل غير الغناء عرفا ، بل هو هو ، خصوصا بعد تفسيره بالغناء وتفسير الغناء بمطلق الترجيع . وثالثا : سلَّمنا المغايرة بينهما وإناطة الحكم بخصوص اللهو والباطل دون مطلق الغناء ، لكن لا نسلَّم كونه من قبيل العلَّة المنصوصة ، بل هو من قبيل العلَّة المستنبطة التي ليست بحجّة ، خصوصا فيما هو كالاجتهاد في مقابل النصّ . * قوله : « فلم أجد ما يصلح لاستثنائه . . إلخ » . * أقول : ما يصلح لاستثنائه وجوه : منها : خروجه عن موضوع الغناء واسمه من قبيل التخصّص والاستثناء المنقطع ، لا التخصيص والاستثناء المتّصل ، وذلك لاعتبار الطرب - وهو خفّة العقل - في موضوعه فعلا أو شأنا ، ولا عقل للحيوانات رأسا فضلا عن خفّته . وسوقها بالحداء إنّما هو بتخويفها أو تشويقها على السري لا لإطراب الغناء . ومنها : السيرة المستمرّة خلفا عن سلف على سوق الإبل بالحداء من غير نكير . ومنها : تقرير النبيّ به لعبد الله بن رواحة ، بل أمره به ، على ما حكاه الجواهر [2] وكاشف اللثام [3] . وما في المتن من ضعف سنده أو دلالته مجبور