التجويد والترتيل ، كالمدّ في محلَّه ، دون المقدار المفسد له ، كالمدّ في غير محلَّه ، فالمقصود من ترجيعه أن لا يقرأ بغير محسّنات علم القراءة . * قوله : « وإلَّا فيحكم بإباحته للأصل » . * [ أقول : ] أي : لا بكونه مقدّمة لغير حرام ، كما يظهر من قوله : « وعلى أيّ حال فلا يجوز التمسّك في الإباحة بكونه مقدّمة لغير حرام » . وفيه أوّلا : أنّه إذا فرض عدم عموم حرمة الغناء للغناء الموجب للبكاء المستحبّ شمله إطلاق دليل استحبابه قطعا ، فلا مجرى لأصالة إباحته ، لأنّه دليل حيث [ لا ] دليل ، والإطلاق أقوى دليل . وثانيا : لو سلَّمنا عدم شمول إطلاق المستحبّ له ، أو عدم سلامته من المعارض ، فلا مجرى أيضا لأصالة الإباحة فيما هو من مقولة العبادات المتوقّفة على التوقيف والتلقي من الشارع كما وكيفا ، فإنّه وإن لم يعمه دليل الحرمة إلَّا أنّ الحرمة التشريعيّة المستلزمة للفرية على الله فيما لم يأذن به الله بمضمون * ( ألله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ) * [1] ، اللازمة من التعبّد بعباديّة البكاء في ضمن الغناء ، كاف أيضا في حرمته ، فلا مجرى أيضا لأصالة إباحته . وثالثا : لو سلَّمنا إباحته بأيّ وجه ولو بالأصل لتمّ استدلال المستدلّ على إباحته ونفي حرمته بإعانته على البكاء ، ولم يبق للتفريع على إباحته بالأصل وجه ، لمنع الاستدلال بقوله : « فلا يجوز التمسّك في الإباحة بكونه مقدّمة لغير حرام » . * قوله : « فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول الغناء له ، لأنّ مطلقات الغناء منزّلة على ما دلّ على إناطة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار المتقدّمة ، خصوصا مع انصرافها في أنفسها - كأخبار المغنّية - إلى هذا الفرد » .