بالشهرة والسيرة . * قوله : « والعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد » . * أقول : قد عرفت ما فيها سندا ودلالة ومعارضة ، وأنّها لا تقاوم عموم [1] النصوص المحرّمة للغناء من جهات عديدة ، من جهة الأصحيّة والأصرحيّة والأشهريّة ، والأبعديّة عن العامّة والتقيّة عملا وفتوى ، والأوفقيّة بكتاب الله والسنّة المتواترة والسيرة القطعيّة ، بل للمصالح والحكم العقليّة ، حسب ما تقدّم . مضافا إلى معارضتها في نفسها بما سيأتي من الوسائل والمستند في ضمن أبواب البيع من النصوص المحرّمة للغناء وكسبه وشراء المغنّيات وبيعها وثمنها ، إذ لو كان لها جهة إباحة لم يحرم بيعها ولا شراؤها ولا ثمنها مطلقا . بل ليست أخبار جواز الغناء في الأعراس [2] إلَّا كأخبار جواز الدفّ فيها وفي الختان ، المأخوذة عن العامّة عنه صلى الله عليه وآله : « أعلنوا بالنكاح ، واضربوا بالغربال » [3] ، يعني : الدفّ . وعنه صلى الله عليه وآله : « الفصل بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ عند النكاح » [4] . وما عن صحيح البخاري عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله : « اختتن إبراهيم عليه السّلام بعد ثمانين سنة بقدوم على دفّ » [5] ، والقدوم آلة ينحت بها النجّار . وفي المجمع [6] تفسير الدفّ فيه بالجنب . وهي مع معارضتها بأخبار الطعن والتكذيب ، ومعلوميّة الجعل والفرية على النبيّ صلى الله عليه وآله من وجوه لا تخفى ، مأخوذة من كتب محرّفة اليهود والنصارى ، كما في
[1] تقدّم ذكر مصادره في هامش ( 1 ) ص : 151 . [2] الوسائل 12 : 84 ب « 15 » من أبواب ما يكتسب به . [3] نصب الراية لأحاديث الهداية 3 : 168 . [4] سنن ابن ماجة 1 : 611 ح 1896 . [5] صحيح البخاري 4 : 170 ، وليس فيه على الدفّ . [6] مجمع البحرين 5 : 59 .