بين الأعراس وغيره . والثاني : تفصيل في حرمة الغناء من حيث نفسه ، أعني : الحرمة الغيريّة في نفسه والنفسيّة في غيره ، وهو جوازه في نفسه وحرمته لغيره من المقارنات الخارجة . كما أنّ الفرق بين هذين الوجهين ومختار المصنّف من حرمة الصوت اللهوي دون مطلق الغناء : أنّ مختاره تفصيل في حرمة الغناء من حيث أفراده ، كالتفصيل بين المطرب وغيره . كما أنّ الأظهر الأشهر حرمته مطلقا من حيث نفسه ، ومن حيث أفراده المطربة وغيرها ، ومن حيث موارده في القرآن وغيره ، وفي الأعراس وغيرها ، وفي الحروب وغيرها ، حتى الهلهلة في الأعراس ، كالتصفيق والرقص ودقّ الإصبعين . وكذلك الهوسة لتشييد الحروب الخاصّ بالعرب ، كاختصاص المزيقة [1] والطبل بحروب الكفرة والإعلام بالوقت وغيره . ومنه الطبل المعمول للإعلام على سطح صحن الرضا عليه السّلام من أعظم منكرات بدع الإسلام . وكذلك الترادف والتجاوب في اللطميّات بجميع أنحائها من الغناء المهيّج للطرب ، وأنحاء ما يسمّيه الفرس بآوازه خوانى ، من السرود [2] والتصنيف والشلوى [3] وهفت بند وذاكري . وكذلك ما يتغنّى به النسوان لملاعبة الصبيان ومناومة اليقظان . وكذلك تهليلات العامّة بهيئة الاجتماع والاختراع ، وسائر مبتدعات الصوفيّة في كيفيّة الذكر والتصدية والدعاء من التطريب المبتدع . * قوله : « والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه . . إلخ » . * أقول : أمّا توجيه النسبة فبفرض مادّة الاجتماع في الغناء المقرون بالأباطيل وقراءة القرآن ، وافتراق حرمة الغناء عن تحسين القراءة في الغناء
[1] وهي الموسيقى . [2] كلمة فارسيّة بمعنى النشيد . [3] كلمة فارسية بمعنى التغنّي .