* [ أقول : ] التنويع إشارة إلى تعميم المحرّم من البيع للمحرّم بنفسه كبيع الخمر ، أو بوصفه كبيع الربا . * قوله : « حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة » . * [ أقول : ] الملك هنا - بكسر اللام - بمعنى الوالي والسلطان العادل . وسوقة - بفتح [1] السين - بمعنى رعيّته ، باعتبار أن الرعيّة مسوق والراعي سائق . * قوله : « قيام الغير به . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن وجه من أهمل الواجب والمستحبّ من المعاملات لعلَّه من جهة اندراجهما في المباح والجواز بالمعنى الأعمّ . أو من جهة انصراف الواجب والمستحبّ إلى الراجح النفسيّ التعبّديّ بالأصالة ، والراجح من المعاملات رجحانه عرضيّ غيريّ توصّليّ لمحض التوصّل إلى رفع حاجة النوع مثلا . أو من جهة أغلبيّة المباح والحرام من الراجح الشرعيّ في المعاملات بحسب وجودها الخارجيّ أو إيجادها القصدي ، على وجه يلحق النادر بالعدم . أو من جهة تغليب جهة المعامليّة والتوصّليّة في المعاملات ، على وجه يلحق الجهة العباديّة والراجحيّة النادرة بالعدم . وأمّا ما عن المسالك [2] من أن وجه من خصّ تقسيم التجارة بالثلاثة من جهة جعله المقسم الأعيان المتّجر بها ، ومن عمّه للأحكام الخمسة جعل المقسم نفس الاكتساب والاتّجار . ففيه : ما في الجواهر [3] من أن الأعيان المتّجر بها باعتبار نفسها كما لا
[1] السّوقة بضمّ السين ، ولم أجد ضبطها بفتح السين في مصادر اللغة ، أنظر لسان العرب 10 : 170 ، القاموس المحيط 3 : 248 . [2] مسالك الأفهام 3 : 118 . [3] جواهر الكلام 22 : 7 .