responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 15


* [ أقول : ] التنويع إشارة إلى تعميم المحرّم من البيع للمحرّم بنفسه كبيع الخمر ، أو بوصفه كبيع الربا .
* قوله : « حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة » .
* [ أقول : ] الملك هنا - بكسر اللام - بمعنى الوالي والسلطان العادل . وسوقة - بفتح [1] السين - بمعنى رعيّته ، باعتبار أن الرعيّة مسوق والراعي سائق .
* قوله : « قيام الغير به . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن وجه من أهمل الواجب والمستحبّ من المعاملات لعلَّه من جهة اندراجهما في المباح والجواز بالمعنى الأعمّ .
أو من جهة انصراف الواجب والمستحبّ إلى الراجح النفسيّ التعبّديّ بالأصالة ، والراجح من المعاملات رجحانه عرضيّ غيريّ توصّليّ لمحض التوصّل إلى رفع حاجة النوع مثلا .
أو من جهة أغلبيّة المباح والحرام من الراجح الشرعيّ في المعاملات بحسب وجودها الخارجيّ أو إيجادها القصدي ، على وجه يلحق النادر بالعدم .
أو من جهة تغليب جهة المعامليّة والتوصّليّة في المعاملات ، على وجه يلحق الجهة العباديّة والراجحيّة النادرة بالعدم .
وأمّا ما عن المسالك [2] من أن وجه من خصّ تقسيم التجارة بالثلاثة من جهة جعله المقسم الأعيان المتّجر بها ، ومن عمّه للأحكام الخمسة جعل المقسم نفس الاكتساب والاتّجار .
ففيه : ما في الجواهر [3] من أن الأعيان المتّجر بها باعتبار نفسها كما لا



[1] السّوقة بضمّ السين ، ولم أجد ضبطها بفتح السين في مصادر اللغة ، أنظر لسان العرب 10 : 170 ، القاموس المحيط 3 : 248 .
[2] مسالك الأفهام 3 : 118 .
[3] جواهر الكلام 22 : 7 .

15

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست