يتعلَّق بها الوجوب والندب ، كذلك لا يتعلَّق بها سائر الأحكام من الحرمة والإباحة . وأمّا باعتبار ما يتعلَّق بها من فعل المكلَّف فلا فرق بين الواجب والحرام والمكروه والمستحبّ ، ولا وجه لتخصيصها بالثلاثة دون سائر الأحكام . * قوله : « لأنّ ظاهر أدلَّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة . . إلخ » . * أقول : فيه أولا : أن لازمة انحصار المحرّم من بيع الخمر ونحوها في خصوص ما لو علم ترتّب الأثر المحرّم عليه وقصد ترتّبه في البيع أيضا ، دون سائر صورة الثلاثة الآخر ، ممّا لم يعلم ولم يقصد منه الأكثر المحرّم ، أو علمه ولم يقصده ، أو قصده ولم يعلم . بل وجواز بيعه من طرف البائع غير القاصد منه ترتيب الأثر المحرّم على بيعه وإن حرم من طرف المشتري القاصد منه ترتيبه على شرائه أو بالعكس . بل وجواز نفس القمار والمقامرة غير المقصود منهما ترتيب الأثر المحرّم . بل وجواز صنعة الأصنام ، والمعاملة مع الظَّلام ، وبيع الملاهي وكلّ حرام ، إذا لم يقصد ترتيب الأثر المحرّم عليه . بل لازم ذلك كلَّه انحصار جميع وجوه المعايش والمعاملات المحرّمة - على عموماتها وإطلاقاتها وكثرة أفرادها - في خصوص الحرام الغيريّ التبعيّ التوصّلي المقصود منه التوصّل إلى ترتيب الأثر المحرّم ، وأن لا يكون فيها - على كثرتها وعموماتها - حرام نفسيّ يكون في نفسه حراما مع قطع النظر عن الحرمة الغيريّة المقدّميّة التوصّليّة . وثانيا : أن لازم ذلك عدم صحّة إطلاق الحرمة على شيء من وجوه المعاملات المحرّمة المذكورة في النصوص والفتاوى على وجه الإطلاق والعموم ، حذرا من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، والتخصيص بالأكثر المستهجن عرفا . بل كان اللازم تبديل ما في النصوص والفتاوى من قولهم : لا يحلّ بيع