كيفيّاته ومراتبه بوجه من الوجوه ، إلَّا بالخروج الموضوعي عن حقيقة العدوان إلى محض الإحسان . * قوله : « وكونها من السحت إنّما يدلّ على حرمة الأخذ لا على الضمان » . * أقول : حرمة الأخذ وإن لم يدلّ على ضمانه بنفسه إلَّا أنّه يدلّ عليه بضميمة الملازمة العقليّة الثابتة سابقا بين حرمة الشيء وحرمة غاياته ، كدلالة حرمة التصوير على حرمة إبقائه ووجوب محوه ، وحرمة الأكل على حرمة إبقائه في الجوف ووجوب تقيّئه ، ودلالة وجوب تحمّل الشهادة على وجوب أدائها ، ووجوب أدائها على وجوب قبولها . ومنه دلالة حرمة أخذ الرشوة على حرمة إبقائها ووجوب ردّها وضمانها ، إلَّا ما خرج بإسقاط ضمانه من قبل المالك الحقيقي ، كإسقاطه ضمان الخمر والخنزير وآلات اللهو والقمار ، أو من قبل المالك المجازي ، كإسقاطه ضمان المجّانيّات وما أذن بإتلافه أو إهلاكه . * قوله : « فروع في اختلاف الدافع والقابض » . * أقول : أمّا أقسام الاختلاف في الضمان وعدمه فكما أشار إليه المصنّف ثلاثة ، لأنّ منشأ الاختلاف إمّا من جهة الاختلاف في صحّة الهديّة وفسادها بعد الاتّفاق على تحقّق الهديّة . وإمّا من جهة الاختلاف في أصل تحقّق الهديّة وعدمه ، بأن يدّعي القابض الهديّة ، والدافع ينكرها ويدّعي الرشوة . وإمّا من جهة الاختلاف في مضمونيّة المدفوع الفاسد وعدمه ، بأن يدّعي الدافع أنّه رشوة أو هديّة فاسدة مضمونة ، والقابض يدّعي أنّه هديّة فاسدة غير مضمونة . وأمّا مورد الاختلاف ففيما أشار إليه المصنّف بقوله : « إذا كانت الدعوى