responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 138


الخارجيّة .
* قوله : « ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجّانا ليكون داعيا على الحكم ، وهو المسمّى بالهديّة ، فالظاهر عدم ضمانه ، لأنّ مرجعه إلى هبة مجّانيّة فاسدة . . إلخ » .
* أقول : الفرق بين صور الرشوة الثلاث كون المقصود بالمحاباة في الأوّل المقابلة للحكم ، وفي الثاني المقابلة لسببه الداعي إليه من إيثار المحبّة الموجبة للحكم ، وفي الثالث جعل الداعي مقرونا بالإرشاء لا عوضا مقابلا للرشوة .
وحكم الأوّلين حكم الهبة المعوّضة بعوض فاسد في ضمان المأخوذ .
وحكم الثالث حكم الهبة المجّانيّة الفاسدة ، بعد فرض عموم [1] حرمة الرشى لكلّ منها في عدم ضمان المأخوذ .
* قوله : « لأنّ مرجعه إلى هبة مجّانيّة فاسدة ، إذ الداعي لا يعدّ عوضا . . إلخ » .
* أقول : بل ويمكن إرجاعه إلى هبة مجّانيّة صحيحة لا يضمن بصحيحه كما لا يضمن بفاسده ، أو هبة معوّضة بعوض صحيح كذلك ، نظير الهبة والعطيّة والصدقة على الكفّار أو المنافقين لأجل تأليف قلوبهم إلى الإسلام أو الإيمان ، على وجه المعاوضة والمقابلة أو الداعي والمقارنة للرشى المباح شرعا . ولكن إمكان ذلك مبنيّ على تقدير أن يكون الرشى كالكذب مقتضيا للقبح والحرمة ما لم يمنع منه مانع ضرورة أو يعارض بأقوى مصلحة كإنجاء مسلم ونحوه ، وإلَّا فعلى تقدير كونه كالظلم علَّة تامّة للقبح والحرمة فلا يتأتّى الصحّة في شيء من



[1] الوسائل 12 : 61 ب « 5 » من أبواب ما يكتسب به .

138

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست