responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 103


. . إلخ » [1] .
* أقول : فيه أولا : منع سياقه في الكراهة ، لأن المكروه اقتناؤه من الكلاب لا يجوز قتله ، فالأمر بقتله قرينة تخصيصه بالموذي والعقور المحرّم اقتناؤه .
وأمّا تسوية القبر فليس إلَّا في بعض الروايات ، مضافا إلى عدم استبعاد حرمته بالنظر إلى كونه بدعة .
وثانيا : لو سلَّمنا سياق الكراهة ، فليس بقرينة صارفة ، لظهور الأمر في الوجوب .
* قوله : « وأمّا رواية عليّ بن جعفر [2] فلا تدلّ إلَّا على كراهة اللعب بالصورة » .
* أقول : بل الظاهر من « لا يصلح » : لا يجوز ، لا الكراهة ، ومن اللعب بها هو النظر إليها واقتناؤها من حيث كونها تماثيل لا من حيث اللعب بها ، بقرينة عدم كونها من الملاعب والملاهي ، كالدفوف والطبول والمزامير .
نعم ، هي وإن كانت من الملهيات إلَّا أن كونها من الملهيات إنما هو باعتبار النظر إليها لا اللعب بها .
* قوله : « وأمّا ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيّة سليمان . . إلخ » .
* أقول : بل الأظهر من قوله : « ما هي بتماثيل الرجال والنساء » [3] رجوع الإنكار إلى نفس المعمول لا العمل ، ولو بقرينة أن الظاهر من * ( يَعْمَلُونَ لَه ) * [4] باعتبار أن المعنى لشوكة سلطنته وعزّة مملكته وملكه إنما هو المعمول لا العمل .



[1] انظر الهامش
[4] في الصفحة السابقة .
[2] الوسائل 12 : 221 ب « 94 » من أبواب ما يكتسب به ح 10 .
[3] الوسائل 3 : 561 ب « 3 » من أبواب أحكام المساكن ح 4 و 6 . ( 4 ) سبأ : 13 .

103

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست