* قوله : « إضافيّ بالنسبة إلى هذين القسمين ، يعني : لم يحرم من القسمين إلَّا ما ينحصر فائدته في الحرام . . إلخ » . * أقول : فكأنّه قال : لم يحرم من صنعتي التخمير وعمل السيوف والسكَّين بالخصوص إلَّا ما يحرم فائدته ، كالتخمير بالنسبة إلى الخمر لا عمل السيف بالنسبة إلى السيف بالخصوص ، لا أن كلّ ما حرم صنعته بالعموم حرم فائدته بالعموم . هذا ، ولكن فيه : أن الحصر الإضافيّ المذكور تخصيص في عموم الحصر بلا قرينة مخصّصة ، بل القرينة المعمّمة له موجودة ، لا تخفى على من راجع أحكام الصناعات وأقسامها من رواية تحف العقول [1] من جهات عديدة ، من جهة عموم لفظ الحصر ، وعموم انسياقه سياق أنواع البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به والصلبان والأصنام ، وعموم ذيله بقوله : « وجميع التقلَّب فيه من جميع وجوه الحركات كلَّها » [2] حيث إنه ظاهر في عموم المصنوع لا الصناعة ، وعموم صدره بذكر صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحانيّ أيضا ، ممّا يقتضي دخول الصور المنقوشة في عموم ذيله : « إنما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلَّها ، التي يجيء منها الفساد محضا . . إلخ » [3] . مضافا إلى وروده في مساق تعليل حرمة الغايات بحرمة الصناعات ، ومورد إعطاء القاعدة والضابطة الكلَّية . * قوله : « وأمّا النبويّ [4] فسياقه ظاهر في الكراهة ، كما يدلّ عليه عموم الأمر بقتل الكلاب ، وقوله عليه السّلام في بعض هذه الروايات : ولا قبرا إلا سوّيته