* قوله : « وأمّا الصحيحة [1] فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا . [ مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو ] [2] . * أقول : حمل البأس على الكراهة مجاز بلا قرينة . وكذا التخصيص بكونها لأجل الصلاة تخصيص بلا مخصّص . * قوله : « مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو » . * [ أقول : ] فيه : أن دلالته على ذلك إنما هو بعد التغيير الماحي للصورة لا مطلقا ، كما يشهد عليه صريح الخبر الأخير : « فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر » [3] . * قوله : « وأمّا ما ورد من أن عليّا عليه السّلام لم يكن يكره الحلال » [4] . * أقول : الاستدلال بالحديث الأوّل ، أي : بأن عليّا كان يكره الصور في البيوت [5] ، معنى [6] عن ضميمة لم يكن يكره الحلال حتى يقال بعدم دلالة الضميمة ، لأن إطلاق الإكراه على الحرام في عرف الشرع والقدماء إلى زمان المتأخّرين اصطلح على ما يقابل الحرمة ، فلا يحمل عليه الإطلاق . * قوله : « وأمّا رواية [7] الحلبي فلا دلالة لها » . * أقول : دلالتها إنما هو ظاهر لفظ « أمرت » . * قوله : « فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر » .
[1] الوسائل 3 : 564 ب « 4 » من أبواب أحكام المساكن ح 3 . [2] ما بين المعقوفتين وردت في النسخة الخطَّية ، والظاهر أنها زائدة من سهو قلمه الشريف « قدّس سرّه » ، لأنه علَّق عليها بعد هذه التعليقة . [3] الوسائل 3 : 565 ب « 4 » من أبواب أحكام المساكن ح 7 . [4] الوسائل 12 : 447 ب « 15 » من أبواب الربا ح 1 . [5] الوسائل 3 : 561 ب « 3 » من أبواب أحكام المساكن ح 3 . [6] كذا في النسخة الخطَّية ، والعبارة مشوّشة جدّا ، ولعلّ المراد : لا بضميمة « لم يكن يكره الحلال » [7] الوسائل 3 : 565 ب « 4 » من أبواب أحكام المساكن ح 7 .