أعظم المرغوبات ومزيد الرغبات شرعا وعرفا ، فضلا عمّا دونها من المرغوبات . * قوله : « وإمّا لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير » . * أقول : يحتمل ثالثا : أن تكون كراهة المشارطة على المشّاطة من جهة كراهتها النفسيّة ، فتكره المشارطة عليها بالتبعيّة . ورابعا : من جهة مرغوبيّتها النفسيّة على وجه ينافيها الشرطيّة . وخامسا : لعلّ الحكمة في كراهة المشارطة كونها من الأعمال اليسيرة السهلة التي ينبغي عدّها من التحيّات والتأليفات ، المنافية للاشتراطات أو للأخوّة والمروّات ، أو يوجب القساوة والتنفّرات . * قوله : « المسألة الثانية : تزيين الرجل بما يحرم عليه . . إلخ » . * أقول : فيه أولا : أن اتّفاق النصوص والفتاوى إنما هو على عموم النهي ، وتحريم لبس الحرير والتختّم بالذهب على الرجال دون النساء ولو لغير التزيين ، فتخصيص الحرمة والتشبّه بخصوص التزيين تخصيص بلا مخصّص . وثانيا : أن مقتضى البلاغة والبراعة والمناسبة هو التطبيق والمطابقة بين الأجوبة والأسئلة ، والدليل والمسألة ، والعنوان والبرهان ، كما لا يخفى على من له براعة الاستهلال والبلاغة في مقتضى الحال . * قوله : « لا مجرّد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبّه » . * أقول : بل الأظهر من التشبّه والتأنّث عموم تشبّه أحدهما بالآخر ، سواء كان في خصوص التزيين أم في غيره ، وسواء كان في خصوص الأفعال الخاصّة كملوطيّة الرجل ومساحقة المرأة ، أو مجرّد الشكل والصورة كحلق اللحى للرجل والرأس للمرأة ، أو في محض الكيفيّة والسيرة كتكشّف المرأة وتستّر الرجل ، أو في محض اللباس والحلية كلبس الرجل القناع والمرأة المنطقة ، أو في محض التكلَّم واللهجة ، أو في الكنية والتسمية كمخاطبة الرجل نفسه بخطاب المرأة