responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 75


يسقط بسقوط المعسور ، ويتعدّد المطلق بتعدّد تلك المراتب .
* قوله : « وتحريم هذا مقصور عن النصّ ، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة » .
* أقول : وفيه ما عرفت من منع كلّ من العلَّة والمعلول .
أمّا منع العلَّة فلأنه وإن لم يدخل تحت الإعانة من جهة فرض عدم القصد وعدم العلم بترتّب الحرام عليه ، إلَّا أنه يكفي في الدخول تحتها بانحصار فائدة بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب في الإعانة عليه ، كما اعتبره سابقا في الصدق العرفي ، واشتراطه آنفا بقوله : « بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع » .
وأمّا منع المعلول فلعدم انحصار حرمته على وجه القاعدة الكلَّية في الدخول تحت الإعانة ، بل يكفي الدخول فيما لا يتمّ المنكر إلَّا به ، حسب ما ذكره هو .
* قوله : « شبه الاجتهاد في مقابل النصّ ، مع ضعف دليله » .
* أقول : أمّا وجه كونه شبه اجتهاد لا اجتهادا في مقابل النصّ ، فلأنه بالنظر إلى استناد حكمه إلى عموم حرمة المعاونة المقابل للنصّ [1] الخاص بالجواز يكون اجتهادا في مقابل النصّ ، وبالنظر إلى عدم استناد حكمه إلى صرف قاعدة مقدّمة الحرام حرام ، بل إلى عموم النصّ بحرمته ، لا يكون اجتهادا في مقابل النصّ .
وأمّا ضعف دليله - وهو عموم حرمة المعاونة - فمبنيّ على عدم صدق المعاونة على ما لم يعلم ولم يقصد منه الحرام . ولكن قد عرفت ضعف هذا المبنى حتى على مبناه .
* قوله : « بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع » .
* [ أقول : ] لا يقال : مع فرض عدم العلم وعدم قصد التقوّي بالبيع كيف يصدق



[1] الوسائل 12 : 69 ب « 8 » من أبواب ما يكتسب به .

75

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست