لأنّا نقول : لا فرق في مفاد العلَّية وعمومها عرفا بين قولك : لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو علَّة حرمة الخمر الإسكار ، وبين قولك : لو لا الإسكار ما حرم الخمر ، في عموم علَّة الحرمة لكلّ مسكر من خمر أو بنج أو غيره . وكذلك ما نحن فيه لا فرق في مفاد العلَّية وعمومها بين ما لو قال : حرم إعانة بني أميّة لأنه يؤدي إلى سلب حقّنا أو أن علَّة حرمة إعانتهم هو التأدية إلى سلب حقّنا ، وبين قوله : لو لا إعانتهم ما سلب حقّنا ، في عموم علَّية جهة الإعانة والمقدّمية والسببيّة لكلّ ما يؤدّي إلى كلّ منكر وحرام من أيّ مقدّمة وسبب ، من غير مدخليّة لشيء من خصوصيّة سبب ولا مسبّب ولا مقدّمة ولا ذي مقدّمة في الحرمة ، سوى جهة المقدّميّة والسببيّة والتوقّف والترتّب المشترك بين جميع المقدّمات وذي المقدّمات والأسباب والمسبّبات . * قوله : « يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقّق الكلّ في الخارج . . إلخ » . * أقول : سقوط الجزء بعدم تحقّق الكلّ والشرط بعدم تحقّق المشروط ، والمقدّمة بعدم تحقّق ذي المقدّمة ، كالعكس وهو عدم المشروط بعدم الشرط والكلّ بعدم الجزء وذي المقدّمة بعدم المقدّمة ، إنما هو مقتضى القاعدة العقليّة الأوّليّة المورودة بعمومات قاعدة : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [1] و « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » [2] ، بل وبخصوص نصوص [3] عمومات حرمة جميع مراتب المنكرات على وجه الترتيب المقرّر ، من دفع أصل المنكر إلى أن ينتهي إلى أقلّ ما يمكن ، من تفضيحه وتشنيعه والإعراض عنه وعن مجلسه وبلده إلى غير ذلك ، إلى أن ينتهي إلى الإعراض القلبي . وحينئذ فلا يسقط الكلّ بسقوط جزء منه ، ولا المشروط بسقوط شرطه ، بل الميسور الباقي من مراتبه العديدة لا
[1] عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 . [2] عوالي اللئالي 4 : 58 ح 207 . [3] الوسائل 11 : 403 ب « 3 » من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما .