responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 76


التقوّي به ؟ ويشترط اعتباره في الحرمة .
لأنّا نقول : فرض عدم العلم والقصد في البيع لا ينافي صدق التقوّي والإعانة عرفا . أمّا على ما اخترناه فلعدم توقّف الصدق الاسمي على العلم والقصد . وأمّا على مختار المصنف فلانحصار فائدة بيع السلاح على المحارب حال الحرب في التقوّي به .
وكيف كان فاشتراط صدق التقوّي بالبيع المذكور في الحكم بحرمته ينافي قوله : « وحينئذ فالحكم مخالف للأصول ، صير إليه للأخبار المذكورة » . وذلك لأنه إن كان المراد بالأصول أصل البراءة والحلّ و « الناس مسلَّطون » فالحكم بحرمة البيع المذكور وإن كان مخالفا لها إلَّا أنه غير مشروط بصدق التقوّي به عرفا . وإن كان المراد من الأصول عموم قاعدة حرمة التقوّي والتعاون على الإثم فالحكم بهذه الحرمة وإن كان مشروطا بصدق موضوع التقوّي والتعاون إلَّا أنه غير مخالف للأصول حتى يصار إليه للأخبار ، ويقتصر في مخالفتها الأصل على المتيقّن من بيع خصوص السلاح ، دون سائر أسباب التقوّي والتعاون .
* قوله : « وفيه تأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى دعوى انصراف الحقّ والباطل إلى الديني ، أي : إلى الكفر والإسلام لا الصلاح والفساد .
وفيه أولا : منع الانصراف ، لعدم الصارف .
وثانيا : لو سلَّمنا ، لكن المنع لا ينحصر في تقوّي الباطل ، بل تقوّي الفساد ، والمعاونة على الإثم أيضا منصوص المنع في مناهي الكتاب [1] والسنّة ، خصوصا في رواية تحف العقول [2] .



[1] المائدة : 2 .
[2] تحف العقول : 331 .

76

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست