باب تفاوت الذوات الصحيحة والمعيبة ، والتامّ والناقص عن الخلقة الأصليّة . فهو في نظر العرف من قبيل خيار العيب لا التدليس ، ولهذا لا يتعاطون سكَّة غير السلطان بوجه من الوجوه ، ولا يفرضون في إزائه ماليّة أصلا ، ولا يعبئون به رأسا ، بل يجعلون تفاوته أشدّ من تفاوت المعيب بأشدّ وجه . نعم ، لو كان تفاوته من باب تفاوت سكَّة سلطان مع سلطان آخر - من حيث شدّة الرغبة ، وضعفها - كان من خيار التدليس لا العيب . * قوله : « يطرح ظاهر كلّ بنصّ الآخر . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى منع كون الروايتين من قبيل المتعارضين بالنص والظاهر والعام والخاص حتى يطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر ، كأكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ، بل تعارضهما من قبيل تعارض المتبائنين ، كأكرم العلماء ولا تكرم العلماء ، في عدم إمكان الجمع الدلالتي العرفي بينهما إلَّا بشاهدين صارفين موجبين لطرح كلّ من ظاهريهما ، بحمل « أكرم » على العدول و « لا تكرم » على الفسّاق . والمفروض عدم الشاهد العرفي الموجود بين النصّ والظاهر كالعام والخاص ، فتعيّن الرجوع فيهما إلى المرجّحات السنديّة الموجبة لطرح أحدهما رأسا والعمل بالآخر كلَّا ، كما هو القاعدة المسلَّمة في علاج المتعارضين المتبائنين ، حيث إن طرح أحد سنديهما خير من طرح كلّ من ظاهريهما . * قوله : « والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى » . * أقول : ويمكن أن يقال أولا : بمنع الفرق . وثانيا : لو سلَّم ندور بيع المسلم الخشب على أن يعمل صنما فإنما هو في مثل زماننا لا زمان الصدور حتى يمنع من حمل الصادر عليه .