responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 56


وثالثا : سلَّمنا ، لكن الندور المانع من حمل المطلق عليه إنما هو ندور الاستعمال لا ندور الوجود . نعم ، ندور الوجود مانع من حمل الواقعة الموجودة لا المسألة المفروضة عليه .
ورابعا : سلَّمنا ، لكن ندور اشتراط الحرام في البيع دون الإجارة إنما هو من جهة تضمّن البيع من حيث كونه تمليك العين لجميع منافعه المحلَّلة والمحرّمة ، فلا حاجة إلى اشتراط المحرّم ، بخلاف الإجارة ، فإنها لمّا كانت عبارة عن تمليك منفعة فيحتاج إلى تعيينها بالاشتراط .
وخامسا : سلَّمنا ندور اشتراط الحرام في البيع من جميع الوجوه ، لكنّه إنما يمنع من حمل المطلق عليه فقط ، لا من حمله عليه وعلى غيره بالعموم . وبعبارة :
أن ندور اشتراط الحرام في بيع الخشب في الخبر [1] إنما يمنع من حمل قوله عليه السلام :
« لا يجوز » عليه فقط بالخصوص ، ولا يمنع من حمله عليه وعلى غيره من سائر الأفراد غير النادرة ، أعني : غير المشترط فيه الحرام ، خصوصا بالنظر إلى عموم النكرة في سياق النفي ، وعموم ترك الاستفصال في جواب السؤال .
* قوله : « على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن » .
* أقول : لا مقيّد عرفا ولا شرعا ولا عقلا لتقييد قصد الصفة المحرّمة في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن ، إذ يكفي في صدق « ثمن المغنّية سحت » عرفا وشرعا وعقلا أن يقصد الثمن في إزاء المغنّية بوصف المغنّية ولو لم يكن الثمن دخيلا في زيادة الثمن ، بل ولو لم يكن ثمن وعوض على المنقول المحرّم بصلح أو هبة ، إذ من المعلوم أن المانع من صحّة تعلَّق النقل والانتقال بالمغنية وحرمة ثمنها ليس إلَّا من جهة قصد المحرّم والفاسد من اللهو والغناء ، ومن البيّن أن هذا المناط المنقّح - وهو فساد المقصود وحرمته - لا يفرّق بين حصوله في



[1] الوسائل 12 : 127 ب « 41 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .

56

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست