* قوله : « المراد من « العقد » [1] أعمّ من الجائز واللازم . إلخ » . * أقول : محصّل الكلام في معنى قولهم : « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ، وكذا العكس أن يقال ، أمّا المراد من العقد فأعمّ من الجائز واللازم ، بل وممّا كان فيه شائبة الإيقاع ، أو كان أقرب إليه ، فيشمل الجعالة والخلع ، لكن حكما لا اسما ، فالجاعل يضمن بالعقد الفاسد للمجعول له ، كما أنّه يضمن له بالعقد الصحيح ، والخالع زوجته بإزاء مال يضمن لها ذلك المال بالخلع الفاسد ، كما يضمن لها قطع العلقة الزوجيّة بالخلع الصحيح . وأمّا سائر الإيقاعات فلا يشمله حكما ، كما لا يشمله اسما ، بل وفي شمول الجعالة والخلع حكما تأمّل أيضا سيأتي وجه في عداد المستثنيات . وأمّا المراد من عموم [2] العقود فليس باعتبار خصوص الأنواع ، بل أعمّ منه ومن الأصناف ، أخذا بعموم العقود حسب ما في المتن [3] . وأمّا بحسب الأشخاص فلا يتعقّل لخصوص شخص العقد من حيث هو شخص صحيح وفاسد بالفعل حتّى يندرج تحت عموم القاعدة . وأمّا المراد من الضمان فهو وإن احتمل له معان عديدة : أحدها : كون تلفه في ملكه لا ملك غيره ، نظرا إلى أنّ تلف المال مملوكا للتالف فيه نوع من دخول الضرر والنقصان على نفسه في ماله ، ليس فيه ذلك الضرر والنقصان لو تلف مملوكا للغير ، فإنّ الأكل شيئا من مال نفسه يدخل عليه ضررا ونقصانا لا يدخل عليه ذلك الضرر والنقصان لو أكله من مال غيره بضيافة أو إباحة ، ولكن هذا معنى مجازي لا يطلق عليه الضمان حقيقة ، فلا يقال : إنّ الإنسان ضامن لأمواله .