responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 469


صورة ما إذا كان عدم قابليّة المتعاقدين للإيجاب والقبول بموت أو جنون أو إغماء أو إكراه مستمرّ من أوّل العقد إلى آخر تمام السبب ، دون ما إذا كان عدم قابليّتهما بواسطة عدم بلوغ فبلغ قبل تمام السبب ، أو بواسطة سفه أو فلس فزال قبل تمام السبب ، سيّما إذا عرض المانع من إغماء أو تنعّس بعد الإيجاب وزال قبل تمام السبب ، فإنّ بقاء صدق التعاقد والتعاهد سيّما في الفرض الأخير ممّا لا ينبغي الإشكال فيه وإن قلنا بوضع ألفاظ المعاملات شرعا للصحيح ، كما لا يخفى .
فتبيّن من ذلك أنّه لا دليل على صحّة إطلاق اعتبار الشرط المذكور في العقود سوى الاحتياط ، بل لا تعرّض له في كلام أحد من القدماء ولا المتأخّرين ، وإنّما هو من استنباطات متأخّر المتأخّرين الَّتي استنبطها ظاهرا من إطلاق أدلَّة اعتبار الشروط الواردة مورد بيان حكم آخر ، كما عرفت .
وأمّا الإجماع الَّذي نقل ادّعاءه شيخنا العلَّامة عن شيخه صاحب الجواهر مشافهة فيما تقدّم [1] فمضافا إلى احتمال ورود إطلاق دعواه مورد بيان حكم آخر أيضا وكون الإجماع من اللبّيات الَّتي لا إطلاق لها أصلا أنّ الإطلاق في دعواه على تقدير ثبوته موهون جدّا ، لكن لا لمجرّد عدم حجّية الإجماع المنقول ، بل لعدم اجتماعه لشرائط الحجّية على القول بالحجيّة .
* قوله : « أردؤها أخيرها » .
* [ أقول : ] وجه رداءته : أنّ عدم القائل بسببيّة العقد المركَّب منهما في النقل لا يستلزم عدم سببيّته في الواقع حتّى يجب استثناءه عن جواز اختلاف المتعاقدين ، هكذا وجّه الرداءة شيخنا العلَّامة .



[1] تقدّم في ص : 453 .

469

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست