ولكنّه غير وجيه ، أمّا على القول بوجوب اللطف الَّذي هو طريقة الشيخ [1] فلوضوح منع عدم الملازمة بين عدم القائل بالسببيّة وعدم السببيّة ، وأمّا على القول بعدم وجوبه فلأنّ مجرّد عدم القائل بسببيّته وإن لم يستلزم عدم السببيّة بالقطع إلَّا أنّه يستلزمه بالظنّ لا محالة ، وبه الكفاية في حسن التحرّز عنه واستثناء فرضه عن الجواز ولو لم نقل بحجّية مثل ذلك الظنّ . وعلى ذلك لم يكن التفصيل في القول بالصحّة أردأ الوجوه ، بل كان أحسنها جميعا إن صحّ مبنى القول بالصحّة ، وأحسن من خصوص القول بإطلاق الصحّة إن لم يصحّ . وأمّا تحقيق صحّة هذا المبنى وعدمه - أعني : تشخيص كون الأحكام الظاهريّة المجتهد فيها - هل هي بمنزلة الواقعيّة الاضطراريّة ليكون الإيجاب بالفارسيّة من القائل بصحّته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس وإيجاب العاجز عن العربيّة وكصلاة المتيمّم بالنسبة إلى واجد الماء ، أم هي أحكام عذريّة لا يعذر فيها إلَّا من اجتهد أو قلَّد ؟ فالمتكفّل له تفصيلا أواخر مبحث الإجزاء من أساسنا في الأصول والصحّة غير بعيدة ، وعليها من فحول المتأخّرين صاحب الضوابط [2] والقوانين [3] . ومرجعها إلى دعوى مقدّمتين : إحداهما : أنّ الشارع لم يجعل طريقا مخترعا إلى أحكامه الواقعيّة وراء إمضاء الطرق المنجعلة عند العقلاء في الوصول إلى مطالبهم ومقاصدهم . وثانيهما : أنّ سيرة العقلاء من الموالي بالنسبة إلى عبيدهم ومن السلاطين بالنسبة إلى رعاياهم ومن التجّار بالنسبة إلى عمّالهم على الاكتفاء بالأمارات ، الَّتي أمروا بها من جهة غلبة إيصالها إلى الواقع ، على وجه تكون الوقائع النادرة