responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 435


أيضا في سائر أبواب العقود وإن كان كلام أكثر القدماء والمتأخّرين خال عن التصريح باعتبار العربيّة في ما عدا النكاح ، إذ لعلَّه من جهة الإشكال على وضوح اعتبارها .
كما أنّ عدم تصريحهم باعتبارها في القرآن والصلاة والأدعية المأثورة من تلك الجهة أيضا ، إلَّا أنّ ما بينهما بون بعيد قد عرفت وجهه ، فيبعد اتّحاد جهتيهما من تلك الجهة جدّا .
ثمّ إنّه على تقدير اعتبار العربيّة هل يعتبر عدم لحنها من حيث المادّة والهيئة ، أم لا يعتبر مطلقا ، أم التفصيل بين اللحن من حيث المادّة فيعتبر عدمه وبين اللحن من حيث الهيئة فلا ؟ وجوه ، الأقوى الأوّل ، لأنّ اللحن في العربيّ مخرج إيّاه عن العربيّ مطلقا ، فيلحقه ما يلحق الخارج عن العربيّ إلى سائر اللغات من الاجتزاء بها وعدمه ، ولأنّ الحاضرين كما أنّهم واجدين لشرط العربيّة استدامة كذلك واجدين لشرط صحّتها أيضا من الحيثيّتين استدامة ، فيكون إطلاق الآية [1] واردا مورد الغالب من جهة الصحّة أيضا .
وتوجيه الماتن [2] فرق المفترق بين ما لو قال : « بعتك » - بفتح الباء - وبين ما لو قال : « جوّزتك » بدل « زوّجتك » في تصحيحه الأوّل دون الثاني بقوله : « لعلَّه لعدم معنى صحيح في الأوّل إلَّا البيع ، بخلاف التجويز فإنّ له معنى آخر ، فاستعماله في التزويج غير جائز » فيه : أنّه إن أغمض عن القرائن المكتنفة بكلّ منهما كان لكلّ منهما معنى آخر ، وإن لم يغمض عنها لم يكن لشيء منهما معنى آخر ، فاختصاص أحدها بمعنى آخر دون الآخر في محلّ النظر . فتدبّر .
* قال الماتن قدس سرّه : « المشهور - كما عن غير واحد - اشتراط الماضويّة . . إلخ » .



[1] المائدة : 1 .
[2] المكاسب : 96 .

435

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست