responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 436


* أقول : تفصيل الكلام في المرام يقع في مقامات : الأوّل : في تأسيس الأصل ، وتفصيله : هو أنّ الأصل العمليّ قد عرفت غيرة مرّة أنّه مع اشتراط كلّ ما يشكّ في اشتراطه في صحّة المعاملة لاستصحاب بقاء الملكيّة وعدم حصول النقل والانتقال بما عدا المتيقّن حصوله به .
وأمّا الأصل اللفظيّ فوارد على مقتضى الأصل الأوّلي ، وناف لاشتراط الماضويّة ، وهو غير منحصر في لفظ « البيع » من قوله تعالى * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * حتّى يضعّف بورود إطلاقه مورد بيان حكم آخر ، أعني : بيان حلَّية البيع في الجملة في مقابل القائلين * ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) * [1] ، فردّهم بقوله * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * [2] ، معناه : أنّ البيع ليس كالربا . كما أنّ قوله تعالى :
* ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * [3] في مقابل رفع توهّم كونه كالميتة ، معناه : حلَّيّة ما يمسكه الكلب المعلَّم في الجملة ، وبيان أنّه ليس كالميتة ، فالتمسّك بإطلاق البيع على عدم اشتراط الماضويّة في عقده كالتمسّك بإطلاق * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ ) * على حلَّيّة موضع العضّ من دون غسله ، ولا في لفظ * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [4] حتّى يقال فيه ما قيل في لفظ « البيع » من منع الإطلاق .
بل إنّما المراد من الأصل اللفظيّ هو عموم العقود من آية * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، فإنّه وإن قيل فيه أيضا ما قيل من منع عمومه بالحمل على العقود المتعارفة أو المعهودة عرفا تفصّيا عن زعم استلزام عمومه التخصيص بالأكثر ، إلَّا أنّك قد عرفت منع الملازمة ، وردّ ذلك كلَّه بالنقض والحلّ في محلَّه ، فراجعه إن شئت .
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ مقتضى عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * الوارد على



[1] البقرة : 275 .
[2] البقرة : 275 .
[3] المائدة : 4 .
[4] النساء : 29 .

436

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست