من ذكر ، ولا حجّية فيها أيضا . وثانيا : أن جعل الاستصباح وجها للاستثناء لا حصرا للمستثنى لعلَّه خلاف الظاهر ، والاحتمال كاف في الإبطال للاستدلال . وثالثا : لو سلَّم كون الاستصباح وجها للاستثناء لا المستثنى فغايته تعميم حكم جواز البيع لكلّ ما يمكن الاستصباح به ، لا لكلّ ما يمكن الانتفاع به كما هو المدّعى ، كما لا يخفى . * قوله : « يكفي في صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال » . * أقول : الاحتمال الكافي لبطلان الاستدلال إنما هو الموجب للإجمال ، لا المخالف لظاهر الحال والمقال . * قوله : « على مذهب المتكلَّم . فافهم » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن إشكال المستشكل لا يتوجّه على مخالفة مذهب المستشكل ، وإنما يتوجّه على مخالفة مذهب المستشكل عليه ، أو على مخالفة ما هو المسلَّم بينهما . * قوله : « فلظهورها في الانتفاعات المقصودة . . إلخ » . * أقول : بل الظاهر من عموم حذف المتعلَّق هو حرمة عموم الانتفاعات . مضافا إلى أن التقييد والانصراف من دون مقيّد وصارف خلاف الأصل ، بل خلاف البلاغة ، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح على الحكيم ، مع إمكان أن يقول بدل « فاهجر » : فلا تأكل أو فلا تناوله . مضافا إلى أن الاستقراء في المحرّمات الشرعيّة أنه إذا حرّم شيئا حرّم قليله وكثيره وأسبابه وغاياته ومقدّماته ومؤخّراته وجميع تقلَّباته . مضافا إلى سيرة الصلحاء والعلماء والأنبياء والشواهد القطعيّة من حالهم على الاجتناب من جميع تقلَّباته واستنفاعاته وتصنّعاته ومحافظاته وإمساكاته ، حتى التفرّج والنظر إليها وإمساكها وحفظها ، كما صرّح به