responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 44


في خبر تحف العقول [1] ونصوص [2] حرمة الخمر .
وأمّا ما قال من الاتّفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد ، فلم تثبت الكلَّية المدّعاة ، لكون العامّ المخصّص حجّة في الباقي .
* قوله : « فإن الظاهر أن المراد من النفع المفروض للدم والأبوال والأوراث هو النفع المحلَّل . . إلخ » .
* أقول : أمّا توجيه ظهور النفع المطلق في النفع المحلَّل ، وانصراف فرض وجود النفع المقابل لفرض عدمه إلى حلّ النفع المقابل لحرمته ، فدعوى الصارف العقلي المشار إليه بقوله : « والَّا لم يحسن ذكر هذا القيد . . إلخ » . يعني : إن لم ينصرف النفع من قوله : « وإن فرض له نفع » إلى النفع المحلَّل لم يحسن عقلا ولا عرفا التوصّل ب « إن » الوصليّة إلى فرض وجوده ، لأن فرض وجود غير المحلَّل منه تحصيل للحاصل ، وفرض عدم غير المحلَّل المصحّح لفرض وجوده في الأشياء المذكورة - يعني : الدم والروث والبول ممّا لا يؤكل - خلاف الواقع والظاهر من قوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ) * [3] . ولم يحسن أيضا ذكر خصوص الصبغ للدم دون الأكل ، مع اشتراكه في النفعين ، وعدم الفارق بينهما في البين .
هذا ، ولكن التوجيه غير وجيه . أمّا أولا : فمن جهة أنه توجيه لما لا يرضى به صاحبه ، نظرا إلى أن فرض النفع المذكور في كلام الشهيد محلَّلا ينافي قوله : « لا يجوز بيع الدم وإن فرض له نفع . . إلخ » لأن حلَّية نفعه يستلزم حلَّية بيعه من باب المقدّمة ، وأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه كما هو المختار ، أو من باب إناطة حلَّية النفع وحرمته بحلَّية النفع وعدمه ، كما هو مختار المصنف في المسألة .



[1] تحف العقول : 331 .
[2] الوسائل 17 : 237 ب « 9 » من أبواب الأشربة المحرمة .
[3] المائدة : 3 .

44

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست