responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 427


ويشترط في العقد الإيجاب والقبول من دون التعرّض للفظ خاصّ ، بل ومن عبارة كلّ من عطف على « بعت » و « ملَّكت » وشبههما ، أو ما يقوم مقامهما ، فإنّ إرادة خصوص لفظ « شريت » من المعطوف بعيد جدّا . كما أنّ إرادة إيرادهم الإطلاق مورد بيان حكم آخر خلاف الظاهر والغالب ، والله العالم بحقّ المطالب .
* قال الماتن قدس سرّه : « المحكيّ عن جماعة منهم : السيّد عميد الدين [1] ، والفاضل المقداد [2] ، والمحقّق [3] والشهيد [4] الثانيان اعتبار العربيّة في العقد » .
* أقول : قبل الخوض في وجه المسألة ينبغي أوّلا تحرير محلّ النزاع ، ثمّ تأسيس الأصل ، ثمّ الشروع في دليل المسألة .
أمّا الكلام في تحرير محلّ النزاع فتفصيله : أنّ النزاع في اعتبار العربيّة وعدمه في العقد إنّما هو في المتمكَّن من مباشرة العربيّة بنفسه ، أو بالتوكيل . وأمّا غير المتمكَّن من العربيّة بشيء من الوجهين فلا نزاع في عدم اعتبارها في حقّه وجواز غيرها من سائر اللغات بالنسبة إليه ، كما هو ظاهر الروضة [5] ، وصريح غيره . بل وكذا العاجز المتمكَّن منها بالتوكيل ، فإنّه وإن احتمل في حقّه اعتبار العربيّة بالتوكيل بعض أخذا بأصالة عدم النقل والانتقال بغيرها إلَّا أنّ الأقوى والأشهر عدم اعتبارها في حقّه أيضا .
بل عن مفتاح الكرامة [6] أنّه لا احتاط به أحد . والمراد من العجز ما يشمل المشقّة الكثيرة في التعلَّم ، أو فوات بعض الأغراض المقصودة من إخفاء العقد ونحوه المنافية للتوكيل .



[1] لم نجده في كنز الفوائد للسيّد عميد الدين .
[2] لم نجد تصريحا له بذلك ، وإنّما مثّل لصيغة البيع بالعربيّة ، راجع التنقيح الرائع 2 : 24 .
[3] جامع المقاصد 4 : 59 - 60 .
[4] الروضة البهيّة 3 : 225 .
[5] الروضة البهيّة 3 : 225 .
[6] مفتاح الكرامة 4 : 164 .

427

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست